⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1904 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-7-20 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود عبد المنعم موافى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم ومحمود صفوت عثمان واحمد شمس الدين خفاجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صحيفة الحالة الجنائية تمس حالة الشخص فيما يتعلق بأفعاله وسوابقة الجنائية ، وهى تمثل جانب أساسياً من جوانب حالته كمواطن فى مواجهة الدولة وأجهزتها ، وتعتبر مرأة لسمعته حسنا أو سواء اتبعا لما دون بها وذلك فى شتى مجالات حياته وممارسته لحقوقة العامة والخاصة فى المجتمع ، وهى واجبه التقديم للجهة الإدارية المختصة عند الترشيح لوظيفة ما أو لعضوية مجلس الشعب أو لأحد المجالس المحلية أو للحصول على ترخيص بحمل سلاح أو لغير ذلك مجالات الحياة التى لاتقع تحت حصر - تعلق صحيفة الحالة الجنائية فى المنازعة الماثلة بحالة عمدة بمناسبة ترشيحه لوظيفة العمدية لايقتصر على الترشيح وحده وانما ينصرف الحالته الجنائية كمواطن ومن ثم فإن المنازعة فى ادراج بيانات بتلك الصحيفة هى منازعة ادارية تدخل فى اختصاص محكمة القضاء الإدارى - أساس ذلك: أن سلطة الإدارة فى ادراج تلك البيانات ليست سلطة تقديرية بل هى سلطة مقيدة بما حددة القانون ولايعدو عمل الادارة أن يكون تنفيذا له دون حاجه لبحث مدى توافر القرار الادارى فيها من عدمه - تطبيق.