الطعن رقم 924 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-7-20
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد ادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ابرامه
⚖️ صور من العقود الادارية - عقد مقاولة الاعمال
⚖️ تأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد الغفار فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى ومحمد مجدى محمد خليل وعطيه الله رسلان وفاروق عبد البر السيد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد ادارى . عقد مقاولة الاعمال . سكوت مقدم العطاء عن تحديد فئه احد البنود المادة 54 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983.
مفاد نص المادة (54) أنه فى مقاولات الاعمال لجهة الادارة ان تضع للبند الذى سكت مقدم العطاء عن تحديد فئته اعلى فئه لهذا البند فى العطاءات المقدمة وذلك لامكانية المقارنه بينه وبين سائر العطاءات . اذا ارسيت عليه المناقصة فعلا فيعتبر انه ارتضى المحاسبه على اسا اقل فئه فهذا البند فى العطاءات المقدمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 6 من القانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن المناقصات والمزايدات . يشترط اشتراك عضو مجلس الدولة بلجنة الممارسة اذا زادت قيمتها عن مائه الف جنيه - لايكون اجتماع لجنه الممارسة صحيحا الابحضوره - دعوة مجلس الدولة او عدم دعوته يتوقف على التقدير المبدئى لقيمة الممارسة وليس ماتنتهى اليه الممارسة . مثال:
اذا كانت اللجنة قد ارجرت الممارسة على اقل الاسعار الواردة فى المناقصة الملغاه وهى تزيد على مائة الف جنيه فان أعضاء لجنة الممارسة التى يصدر بها التشكيل يتحددون على هذا الاساس لاعلى اساس ما تسفر عنه المناقصة. اسا ذلك: انه اذا انتهت الممارسة الى اكثر من مائة الف فانه لايصبح هناك جدوى من ضم عضو مجلس الدولة الى اللجنة. تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
عاملون مدنيون بالدولة. تأديب. الواجبات الوظيفية والمخالفات التأديبية (عقد ادارى) اجتماع لجنة الممارسة دون ان يصدر قرار من الجهة المختصة بتشكيلها ودون ان يتضمن التشكيل عضوا من مجلس الدولة. اثرة. مسئولية باقى اعضاء اللجنة الذين يعتبرون مشاركين فى حمل هذه المسئولية. تطبيق