الطعن رقم 7 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-7-20
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد - عقد الوكالة - تعريفة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقد الوكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد الغفار فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى ومحمد مجدى محمد خليل وعطية الله رسلان وفاروق عبد البر السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الوكالة عقد يلتزم الوكيل بمقتضاه بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل - تنصرف اثار جميع التصرفات والاعمال التى يقوم به الوكيل فى حدود وكالته الى الموكل - ليس للموكل ان يتنصل مما قام به الوكيل او ان يتمسك بجهل الوكيل بظروف كان يعلمها هو - التوكيل الرسمى العام يخول الوكيل السلطة فى القيام بجميع الاعمال والاجراءات التى يتصمنها التوكيل ومنها الصلح والاقرار والانكار والابراء نيابة عن الموكل - ما يقربه الوكيل ينصرف اثره الى الموكل دون حاجة الى استطلاع رأى الموكل فيما أقر به الوكيل - مثال: حضور الوكيل امام المحكمة واقراره بأن موكله منقطع ولايرغب فى العودة الى العمل يعد تعبيراً عن ارادة الموكل وينصر اثره إليه ويعمل به فى شأنه - نتيجة ذلك: لايجوز للموكل ان يتنصل من هذا الاقرار بمقولة انه كان يجب على المحكمة ان تستوجبه بنفسه للتحقق من عدم رغبته فى العودة للعمل وانه عازف عن الوظيفة . تطبيق.