⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2470 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-7-16 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة الشرطة - افراد هيئة الشرطة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاء الخدمة للانقطاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز أحمد حمادة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا حنا وأحمد مدحت على ومحمد عبد الرحمن سلامة وأحمد محمود جمعة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 73 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 - مجال اعمال اعتبار خدمة الضباط منتهية للانقطاع عن العمل تحوطه حالتان: الحالة الاولى: وهى التى لم يقدم فيها الضابط اسبابا تبرر انقطاعه عن العمل. الحالة الثانية: وهى التى يقدم فيها الضابط هذه الاسباب وترفضها جهة الادارة كعذر يبرر الانقطاع عن العمل - اذا كانت طبيعة العذر مما تقدره جهة فنية اناط بها القانون سلطة البت فيه من النواحى الفنية الخاصة كالمرض فلايسوغ لجهة الادارة أن تسارع بأنهاء خدمة الضابط فى هذه الحالة قبل ان تعمل الجهة الطبية المختصة سلطتها فى تقدير هذا العذر وبيان ما اذا كان الضابط مريضا من عدمه اذا كان قد ابدى هذا العذر - اذا اصدرت جهة الادارة قراراها بانهاء خدمة الضباط دون ان ترجع الى الجهة المختصة للتحقق من ثبوت المرض عن عدمه يكون قراراها قد بنى على سبب غير صحيح - اسا ذلك: أنه فى حالة ابداء عذر المرض فإن سلطة الادارة بكون مقيده وتلتزم بما ينتهى اليه قرار اللجنة الطبية المختصة بحسبان ذلك من المسائل الفنية التى لايجوز لجهة الادارة ان تتصدى بالبت فيها من تلقاء نفسها - تطبيق.