⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3157 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-7-16 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: اصلاح زراعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار الاستيلاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز أحمد حمادة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا حنا وأحمد مدحت على ومحمد عبد الرحمن سلامة وأحمد محمود جمعة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952بشأن الاصلاح الزراعى والمادة 26 من لائحته التنفيذية - كفالة الاستقرار الملكية الزراعية ومنعا من ان تظل قرارات الاستيلاء فى طور الزعزعة وعدم الثبات قرر المشرع بألاتقبل المنازعة فى القرار بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية عن قرار الاستيلاء الابتدائى - أوجبت اللائحة التنفيذية النشر بالجريدة الرسمية متضمنا بيان الاشخاص المستولى لديهم مع بيان النواحى التى توجدبها الارض المستولى عليها ومساحتها الاجمالية كما يعد بيان تفصيلى عن الارض المستولى عليها فى كل منطقة ويلصق لمدة اسبوع على الباب الرئيسى لمقر العمدة فى المدينة أو القرية التى توجد بها تلك الاراضى وعلى الباب الرئيسى لمركز البوليس الذى تدخل فى دائرته الارض والاعلان بدعوة كل ذى شأن للتقدم إلى اللجنه القضائية بأوجه اعتراضه خلال خمسة عشر يوما من تمام اجراءات النشر - اوجبت المادة 26 نشر بيان المساحة الاجمالية والنواحى التى توجد بها الأرض المستولى عليها واسماء الاشخاص المستولى لديهم أولا ثم يجرى اللصق - اذا تم اللصق قبل نشر البيان الاجمالى بالمخالفة لحكم المادة 26 فإن ميعاد الاعتراض المنصوص عليه فى المادة 13 لايسرى فى حق المعترض - الاثر المترتب على ذلك: بقاء ميعاد الاعتراض مفتوحا - لاينال من القاعدة المتقدمة ان يرد بمحضر اللصق ان الكشف التفصيلى سيظل ملصقا لمدة اسبوع تال لتاريخ انقضاء النشر الاجمالى عن الارض بالوقائع المصرية مادامت واقعة اللصق قد تمت قبل اجراء النشر - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قرار الاستيلاء النهائى يرتب اثره القانونى ويكون قاطعا لكل نزاع حول ملكية الارض المستولى عليها وفى صحة الاجراءات التى اتخذت فى شأن الاستيلاء - اذا صدر قرار الاستيلاء النهائى مبنيا على اجراءات باطله فان هذه الاجراءات تمنع من ترتيب اثاره القانونية النهائية وبالتالى لايتمتع بالضمانه التى اضفاها عليه المشرع ليكون نهائيا قاطعا لكل نزاع - اساس ذلك: أى خلل فى سلسله الاجراءات السابقة على صدور القرار النهائى يكون له أثره عليه بحيث يجعله لايرتب اثاره القانونية - اذا اقترن قرار الاستيلاء الابتدائى باجرارءات باطله فان قرار الاستيلاء النهائى لايترتب اثره القانونى فى صحة الاجراءات السابقة عليه ومنها قرار الاستيلاء الابتدائى واثره فى سريان ميعاد الاعتراض - تطبيق.