الطعن رقم 2894 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-7-14
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - قبول الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قبول الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين ومحمود عادل الشربينى والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزيه تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (11) (مكرر) من القانون رقم 135 لسنة 1980 بعلاج الأثار المترتبة على القانون رقم 83 لسنة 1973 والمضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 - رغبة من المشرع فى تصفية الحقوق الناشئة عن بعض التشريعات المتعلقة بتسوية حالات العاملين واستقرار للمراكز القانونية حدد ميعاداً لرفع الدعوى للمطالبة بهذه الحقوق حتى 30/6/1984 - رتب المشرع على تحديد هذا الميعاد المقرر لرفع الدعوى عدم جواز تعديل المركز القانونى للعامل على اى وجه من الوجوه الا اذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى عن دعوى اقيمت بالطريق الذى رسمه القانون للمتداعى اما المحاكم قبل هذا التاريخ - هذا الحظر يسرى على جهة الادارة والعامل فى ذات الوقت - بفوات الميعاد يمتنع على المحكمة وجوبا قبول الدعوى لتعلق هذا الميعاد بالنظام العام - لايغير من ذلك ان المطالب بالحق سبق ان قدم طلبا الى لجنة المساعدة القضائية لاعفائه من الرسوم القضائيه تمهيدا لرفع دعواه قبل 30/6/1984 وصدر قرار اعفائه بعد التاريخ - هذا الميعاد مقرر لرفع الدعوى القضائية بالطريق الذى رسمه القانون للتداعى امام المحاكم وهو بهذه المثابة يعتبر من مواعيد السقوط التى لاتقبل وقفاً او انقطاعا - طلب المساعدة القضائية لاقوم مقام الدعوى فى هذا الشأن - تطبيق.