الطعن رقم 2648 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-2-28
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
اتحاد الذاعة و التليفزيون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما لا يعد قرارا اداريا - القرار الصادر بعرض البرامج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد ومحمد عبد الغنى حسن وعبد القادر هاشم النشار ومنيب محمد ربيع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الثانية من القانون رقم 13 لسنة 1979 فى شأن اتحاد الاذاعة و التليفزيون - القرار الصادر بعرض برنامج بعينه هو قرار تنظيمى داخلى يلزم الاجهزة المختصة فنيا واداريا باتحاد الاذاعة و التليفزيون لتحديد الخريطة الاذاعية و الارسال المرئى - عرض البرامج امر منبت الصلة بالمشاهدين - مثل هذه القرارات ليست قرارات ادارية - اثر ذلك - عدم قبول الدعوى المقامة بشأنها أمام القضاء الادارى - تطبيق .