الطعن رقم 277 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-2-27
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
تراخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تراخيص النشاط - ترخيص مزاولة مهنة الطب البيطرى فى غير أوقات العمل الرسمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد ابو جبل وعلى عوض صالح .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 77 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .
حظر القانون على العامل اداء اعمال للغير باجر او مكافاة ولو فى غير اوقت العمل الرسمية الا بأذن من السلطة المختصة - مؤدى ذلك : ان التصريح او الاذن بالعمل فى غير اوقات العمل الرسمية او استمراره او تجديده من الملاءمات التى تترخص فيها الجهة الادارية حسب مقتضيات وظروف العمل ومتطلبات المصلحة العامة ومعقب عليها فى هذا الشان طالما خلا قرارها من اساءه استعمال السلطة - للجهة الادارية سلطة الغاء الترخيص بمزاولة مهنة الطب البيطرى فى غير اوقات العمل الرسمية - شرط ذلك : قيام قرار الغاء الترخيص على اسباب تبرره - تطبيق .