⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 104 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1968-11-7 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ اجراءات الطعن - تقرير الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا محل للدفع بعدم قبول الطعن شكلا للخطأ فى بيان رقم الحكم المطعون فيه متى كان ما ذكره تقرير الطعن من البيانات الأخرى الخاصة برقم الدعوى الإبتدائية و أسماء الخصوم فيها و موضوعها و تاريخ صدور الحكم الإبتدائى و منطوق الحكم الإستئنافى و تاريخ صدوره و المحكمة التى أصدرته ، يتضمن بيانا كافيا للحكم المطعون فيه يرفع عنه كل تجهيل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إا كان الثابت أن الطاعن قد ذكر فى دفاعه أمام محكمة الموضوع أن عقد الإيجار - موضوع الدعوى - قد فسخ دون أن يقدم دليلا على ذلك و خلت الأوراق مما يثبت إتخاذ الإجراءات القضائية لفسخ العقد فإن الحكم المطعون فيه إذ إستخلص بأسباب سائغة أن العقد قد رخص للمطعون ضده - المستأجر - بإستعمال العين المؤجرة دون أن يلزمه بأداء أجره عن هذا الإستعمال فإن هذا الذى ذكرته محكمة الموضوع مما يعتبر رداً ضمنياً على ما أثاره الطاعن من دفاع مرسل لم يقدم عنه دليل إذ هو يفيد أن المحكمة إعتبرت العقد سارياً لم يفسخ و من ثم يكون النعى على الحكم بالقصور فى غير محله .