الطعن رقم 2791 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-2-21
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة الازهر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاحكام المتعلقة بجامعة الازهر - المرحلة الانتقالية بالنسبة لطلاب جامعة الازهر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية محمد معروف محمد عب القادر هاشم النشار واحمد عبد العزيز ابو العزم وادوارد غالب سيفين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 220 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن اعادة تنظيم الازهر و الهيئات التى يشملها والصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 222 لسنة 1984 .
المرحلة الانتقالية تظل فئتين من الطلاب المقيدين خلال العام الجامعى 87/1988 من الخارج : الفئة الاولى : تشمل من كان عام 87/1988 بالنسبة لهم هو العام الذى يؤدون فيه الفرصة الثانية من الخارج - الفئة الثانية : تشمل من كان عام 87/1988 بالنسبة لهم هو العام الذى يؤدون فيه امتحان الفرصة الاولى من الخارج - هذه الفئة الاخيرة هى المعنية بالمرحلة الانتقالية حيث يتاح لطلابها فيما لورسبوا فرصة ثانية للامتحان من الخارج فى العام الجامعى التالى 88 /1989 وبذلك يتحقق اعمال مفهوم المرحلة الانتقالية ويكون عام 88/1989 هو الفرصة الاخيرة - يمنح طلاب الفرق النهائية الراسبون فيما لايزيد عن نصف عدد المواد سنة استثنائية خامسة او سادسة على ان يكون عام 90/1991 فرصى اخيرة لهم - الكليات التى قامت بفصل طلاب الفرق النهائية الراسبين فى مقرر او مقررين اعتبارا من امتحانات العام الجامعى 89/1990 ومكثوا ست سنوات فى الفرقة النهائية ان تخطر هؤلاء الطلاب باحقيتهم فى الاستمرار بالدراسة ويرخص لهم فى الامتحان فى المواد الراسبين فيها لحين نجاحهم اعمالا لنص المادة 220 من اللائحة - تطبيق .