الطعن رقم 1619 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-2-20
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة الادارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نيابة ادارية
⚖️ نيابة ادارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل واحمد حمدى الامير والسيد محمد العوضى ومحمد عبد الحميد مسعود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نيابة ادارية - اعضاؤها - الملاحظات الخاصة بالعمل - عدم قبول الطعن عليها - توجية نظر عضوية النيابة الادارية الى بعض الملاحظات الخاصة بالعمل لايعتبر قرارا اداريا مما تختص به المحكمة الادارية العليا طبقا لنص المادة (40 ) مكررا من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن اعادة تنظيم النيابة الادارية و المحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 - اثر ذلك : عدم قبول الطلب الخاص بالغاء الملحوظة الكتابية الموجهة لعضو النيابة الادارية فى نطاق عمله - تطبيق .