⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 700 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-2-16 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة - تأديب اعضاء المجالس الشعبية المحلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم جبره نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف محمد عبد اللطيف الخطيب وعلى شحاته محمد سليمان واحمد عبد العزيز تاج الدين والطنطاوى محمد الطنطاوى نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان رقمى 10 ، 15 من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - اختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة باعتبارها صاحبة الولاية العامة فى مسائل التأديب - نتيجة ذلك : لها نظر الدعوى التأديبية المبتداة التى تحركها النيابة الادارية كما يشمل اختصاصها النظر فى الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالدولة او القطاع العام وما يتفرع عنها من طلبات عن طريق الدعوى التى تقاد من العامل طعنا على القرار التأديبى الصادر فى شأنه من السلطه التأديبية المختصة - متى احيل العامل للمحكمة التأديبية بقرار اتهام عن مخالفات معينة منسبوبة اليه اصبحت صاحبة الولاية فى امر تأديبه وتوقيع الجزاء المناسب عليه - نتيجة ذلك : لا تتقيد المحكمة بما تطلبه النيابة الادارية من توقيع جزاء يعينه على العامل - سبب ذلك : النيابة الادارية لا يتعدى دورها انها تمثل الاتهام - تطبيق .