⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3343 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-2-13 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: جامعات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قيد الطلاب وسحب القيد
⚖️ قيد الطلاب وسحب السجل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عزت السيد ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد ابو الوفا عبد المتعال والسيد محمد العوضى وعلى فكرى حسن صالح وسعيد احمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (41) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 . الاختصاص بقيد الطلاب ينعقد لمجلس الكلية - لايوجد نص بمنح سلطة اخرى الاختصاص بسحب القرار الصادر بالقيد - مؤدى ذلك : اختصاص مجلس الكلية بسحب تلك القرارات - صدور القرار الساحب من رئيس الجامعة ينطوى على مخالفة القانون - اثر ذلك : وقف تنفيذه - تطبيق .