الطعن رقم 3343 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-2-13
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قيد الطلاب وسحب القيد
⚖️ قيد الطلاب وسحب السجل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عزت السيد ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد ابو الوفا عبد المتعال والسيد محمد العوضى وعلى فكرى حسن صالح وسعيد احمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (41) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 .
الاختصاص بقيد الطلاب ينعقد لمجلس الكلية - لايوجد نص بمنح سلطة اخرى الاختصاص بسحب القرار الصادر بالقيد - مؤدى ذلك : اختصاص مجلس الكلية بسحب تلك القرارات - صدور القرار الساحب من رئيس الجامعة ينطوى على مخالفة القانون - اثر ذلك : وقف تنفيذه - تطبيق .