الطعن رقم 786 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1956-6-23
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
معلمو التربية البدنية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معلمو التربية البدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد ابراهيم الديوانى والامام الامام الخريبى وعلى ابراهيم بغدادى ومصطفى كامل اسماعيل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 من مارس سنة 1947 قد صدر الى تحسين حال جميع معلمة التربية البدنية بالمدارس التابعه للوزارة على اختلاف انواع الالعاب الرياضية التى يعلمونها ، لافرق فى ذلك لعبه واخرى ، وليس من شك فى أن لعبة التنس من الالعاب المنظمة بقوانين دولية ، ومن خيرها فى تربية النشء بدنيا ، وهم يتعلمونها فى مختلف مراحل التعليم ، وبهذه المناسبة يدخل معلموها ومدربوها فى عداد معلمى التربية البدنية بحسب مقصود قرار مجلس الوزراء المشار اليه الذى جاء من العموم بحيث يشمل جميع هؤلاء بغير نخصيص مدلوله بفئة دون اخرى ، كما لا وجه لقصره على من كان معلم لعبة لها نظير فى التعليم الحر.