الطعن رقم 1392 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-2-9
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
المحكمة الادارية العليا
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركانه
⚖️ عريضة الدعوى - اعلان تقرير الطعن امام المحكمة الادارية العليا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد العظيم جبرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف محمد عبد اللطيف وعلى شحاته محمد سليمان واحمد عبد العزيز تاج الدين والطنطاوى محمد الطنطاوى نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 70 من قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم 13 لسنة 1968 - مؤادها : ثمة استقلالا بين ايداع صحيفة الطعن سكرتارية المحكمة والذى تنعقد الخصومة الادارية به وبين اعلان ذوى الشأن بهذه الصحيفة - نتيجة ذلك - لاوجة للتمسك بهذه المادة رغم كون عدم الاعلان راجعا الى فعل الطاعن وخطئه اذ لم تتضمن عريضة الطعن عنوان المطعون ضده تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من حيث إن المادة 179 من القانون المدني تنص على أن "كل شخص ولو غير مميز يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة"، ومؤدى هذا النص لكي يكون ثمة إثراء بلا سبب ينشأ عنه إلزام المثري بتعويض الدائن عما لحقه من خسارة لابد من توافر أربعة أركان: الأول: إثراء المدين والثاني: افتقار الدائن. والثالث: علاقة السببية بين الإثراء والافتقار. والرابع: انعدام السبب القانوني للإثراء. فإذا فقدت هذه الأركان كلها أو أحدها لم يكن ثمة إثراء بالمعنى الذي قصد المشرع في المادة 179 من القانون المدني.