الطعن رقم 1450 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-2-7
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
جمعيات تعاونية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طبيعة القرارات الصادرة من مجلس إدارة الجمعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية عبد القادر هاشم النشار وادوارد غالب سيفين واحمد عبد العزيز ابو العزم ومنيب محمد ربيع نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 1 ، 4 ، 5 ، 33 ، 42 من قانون تعاونيات الثروة المائية الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1983 .
الجمعيات التعاونية المشكلة طبقا لاحكام القانون رقم 123 لسنة 1983 لاتعد وفقا لما اراده المشرع فى تنظيها صراحة وضمنا فى نصوص القانون المذكور من بين اشخاص القانون العام رغم قيامها باعمال تتصل بمرفق صيد الاسماك وهى اعمال ذات نفع عام ورغم ما تباشره الدولة ممثلة فى الوزير المختص و الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية من رقابة واشراف ووصاية على اعمالها فكل ذلك لا يخرجها عن طبيعتها التى فرضها المشرع ذاته حيث نص على اعتبارها وحدات اقتصادية اجتماعيه صراحة - الاثر المترتب على ذلك : لا تكون القرارات الصادرة من مجالس ادارة هذه الجمعيات أو من جمعياتها العمومية من القرارات الادارية وذلك مالم ينص القانون على ان ارادة اجهزة الجمعية وحدها غير لاكافية لاحداث الاثر القانونى حين يستلزم صراحة ان ينضم الى هذة الادارة لنفاذها ارادة سلطة ادارة مركزية او شخص عام مرفقى او محلى - - قرار اسقاط العضوية عن عضو الجمعية التعاونية هو امر مقرر لمجلس ادارتها وجمعيتها العمومية وهو لا يختلف فى الطبيعة والاثر القانونى الجوهرى عن اسقاط العضوية عن عضو مجلس الادارة ادارة الجمعية وهو ما يتم التصديق عليه من الهيئة العامة للثرة السمكية - نتيجة ذلك : الطعن عليها يكون بحسب الطبيعة المتميزة والمركبة لهما من اختصاص محاكم مجلس الدولة - اساس ذلك : نفاذ اى منهما يقتضى قانونا انضمام ارادة الهيئة العاة للثروة السمكية الى ارادة الجمعية التى تسقط العضوية وبالتالى فإن الطعن على اى منهما منطوى حتما على الطعن على القرار الذى يصدر عن الهيئة بالتصديق على قرار الجمعية وهو قرار ادارى بلا نزاع - تطبيق .