الطعن رقم 3623 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-2-7
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعفاء من الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد القادر هاشم النشار وادوارد غالب سيفين واحمد عبد العزيز ابو العزم ومنيب محمد ربيع نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 34 ، 35 ، 36 من نظام استثمار راس المال العربى والاجنبى و المناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 ، المادة 52 من الللائحة التنفيذية لقانون نظام استثمار المال العربى والاجنبى ، المادتان 11 ، 13 من القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الاعفاءات الجمركية .
اعفى المشرع المشروعات التى تخضع لاحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 من الضرائب المقررة قانونا وفقا لقواعد محددة .
اعفى المشرع المشروعات التى تقام بالمناطق الحرة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب و الرسوم وفقا للاحكام التى تضمنها القانون رقم 43 لسنة 1974 - عاد المشرع مرة أخرى وأصدر القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الاعفاءات الجمركية ونص فى المادة 13 منه على الغاء كل ما يخالف ماهو منصوص عليه فيه من اعفاءات جمركية وغيرها من الضرائب و الرسوم المنصوص عليها فى القوانين والقرارات التى من بينها القانون رقم 43 لسنة 1974 - اثر ذلك : عند النظر فى اعفاءات المشروعات الخاضعة لاحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على النحو الذى حددته المادة الاولى من القانون رقم 91 لسنة 1983 فانه يتبع فى ذلك الاحكام التى تضمنها هذا القانون الاخير بحيث أن الاعفاءات الواردة به هى التى تجد مجالها فى التطبيق على المشروعات و المناطق الحرة لاحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1983 الذى اسقط عند العمل به الاحكام الواردة رقم 43 لسنة 1974 بشأن الاعفاءات من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم - نتيجة ذلك : لايجوز للشركة المطعون ضدها التمسك بالاعفاءات التى كانت تتمتع بها عند مباشرة نشاطها قبل صدور القانون رقم 91 لسنة 1983 بحجة ان ثمة حقة مكتسبا لايجوز المساس به د اساس ذلك : ان الاعفاء المقرر للشركة تم تقريره بقانون فإذا ماصدر قانون لاحق ينسخ السابق أو يعدل من احكامه فإن قاعدة سريان القانون باثر فورى تجد مجالا لانطباقها بدون الاحتجاج بالحق المكتسب لن القانون الجديد لايسرى باثر رجعى وانما يسرى اعتبارا من تاريخ العمل به وعلى الوقائع اللاحقة لصدوره - تطبيق .