⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 99 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1968-1-16 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأمينات الاجتماعية - التأخر فى سداد الاشتراكات
⚖️ التأمينات الاجتماعية - التخلف عن الاشتراك فى التأمينات
⚖️ التأخير فى اداء الاشتراكات
⚖️ اثار عقد العمل - التأمينات الاجتماعية
⚖️ التأمينات الاجتماعية - التأخر عن الاشتراك والتأخر فى سداد قيمة الاشتراك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وامين فتح الله وعثمان زكريا .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث غن الطعن بنى على سببين ، حاصل السبب الول منهما خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول الطاعنون إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم استحقاق الطاعنين لمبلغ 279 ج و 549 م على تفسير خاطئ للمادتين 73، 76 من القانون رقم 92 لسنة 1959 يجعل المادة الأولى تنصرف إلى حالة التاخير فى سداد الاشتراكات فتستحق الفائدة المنصوص وقدرها 6% ،وحدد مناط تطبيق المادة 76- وهى التى تقضى بإلزام صاحب العمل بأداء مبلغ إضافى إلى الهيئة يوازى مقدار الاشتراكات المستحقة لها - بأنه هو التخلف عن الاشتراك أصلا فإذا ما ثبت أن رب العمل قام بالاشتراك عن عماله ولكنه تأخر عن سداد بعض الاشتراكات فلا يفرض عليه المبلغ الإضافى المنصوص عليه فى المادة 76 . وهذا الذى أقام عليه الحكم قضاءه مخالف القانون لأن نص المادة 76 من العموم والاطلاق بحيث يشمل حالة التأخير عن سداد الاشتراك وغيرها من جميع صور المخالفات . ولأنه لو أراد المشرع قصر إنزال حكم المادة 76 على صاحب العمل المتخلف عن الاشتراك عن عماله لدى المؤسسة - كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعن فيه - لنص على هذا التخصيص صراحة . وما كان يجوز للحكم المطعون فيه أمام وضوح عبارة نص المادة 76 أن يخالف معناها الظاهر ويخصص مجال تطبيقها بدون مخصص بأن يجعل مجال انطباقها فى حالة التخلف دون التأخير هذا بالإضافة إلى ان المادة 76 قد أوجبت مراعاة احكام المادة 73 . وانتهى الطاعنون إلى ان المادة 76 قد وضعت الجزاء العام لجميع حالات التخلف عن سداد الاشتراكات بجميع صورها ومنها التأخير ـ وأن المادة 73 وضعت لتقرير المبدا العام فى سريان الفائدة على كل مبلغ مستحق الأداء . وحيث ان حاصل السبب الثانى ان الحكم المطعون فيه اخطأ فى تطبيق القانون إذ رفض الدفع بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر طلب عدم الاعتداد بالحجز الذى أوقعته هيئة التأمينات تاسيسا على ان نطاق اختصاص القضااء المستعجل بالفصل فى هذا الطلب أن يكون الحجز فاقدا أحد أركانه الجوهرية ، أما فى غير هذه الحالة فإن القضاء المستعجل لا يختص بالقضاء فى طلب عدم الاعتداد لمساس قضائه بالموضوع ، وإذ كان الحجز الإدارى الذى أوقعته الهيئة لم يعتوره ما يبطله فإن الحكم بعدم الاعتداد به يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 73 و 76 من القانون 92 لسنة 1959 أن المشرع فرق بين حالة تخلف صاحب العمل أصلاً عن الإشتراك فى هيئة التأمينات عن عماله كلهم أو بعضهم وبين حالة إشتراك رب العمل بإخطار هيئة التأمينات بعدد عماله وأجورهم الصحيحة ثم تأخره بعد ذلك فى توريد المبالغ المستحقة للهيئة فى المواعيد و بالأوضاع التى رسمها القانون ، وخص المشرع كل حالة بحكمها . فنص على حالة التأخير فى توريد الإشتراكات بالمادة 73 و جعل جزاءها إلزام صاحب العمل بفوائد 6 % سنوياً عن المبالغ التى لم تورد فى الميعاد القانونى ، و لا يغير من ذلك ما نص عليه فى صدد المادة 76 من وجوب مراعاة أحكام المادة 73 ذلك أنه لا يتأدى من هذه العبارة إلزام صاحب العمل فى حالة التأخير عن توريد الإشتراكات طبقا للمادة 73 بالجزاء المقرر بالمادة 76 وهو دفع مبالغ إضافية طالما أن المادة 73 قد استقلت بأحكامها الخاصة بالتأخير فى توريد قيمة الإشتركات بما فى ذلك الجزاء الذى رتبه المشرع بها على التأخير وهو إلزام صاحب العمل بالفوائد بواقع 6 % على النحو المتقدم ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وإنتهى إلى عدم إستحقاق هيئة التأمينات للمبلغ الإضافى المنصوص عليه فى المادة 76 بإعتبار أن المطعون عليه لم يتخلف عن الإشتراك لدى الهيئة عن عماله فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .