الطعن رقم 596 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1956-6-23
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
معادلات دراسية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ديوان الاوقاف الملكية
⚖️ مدة خدمة سابقة
⚖️ معادلات دراسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد ابراهيم الديوانى والامام الامام الخريبى وعلى ابراهيم بغدادى ومصطفى كامل اسماعيل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان من عوامل تحديد اقدمية حملة المؤهلات الواردة بالجدول المرفق لقانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 تاريخ التعيين بالحكومة ، وإن من شرائط انطباق أحكام هذا القانون أن يكون الموظف معينا بالحكومة قبل أول يولية سنة 1952 ، وقائما فى خدمتها بالفعل وقت نفاذ هذه الاحكام فى 22 من يولية سنة 1953.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان ديوان الاوقاف الخصوصية كان يتمتع بذاتية مستقلة ، وينحصر نشاطة فى تولى ادارة الاوقاف الخيرية المختلفة المصادر ، الواقعة تحت نظارة الخديوى ومن خلفوه من بعده ، وهى التى كان يشرف عليها بفئتين من الموظفين : فئة تقوم باستغلال الاعيان الموقوفة ويتقاضى رجالها مرتباتهم من ربع الوقف باعتبارها جزاء من المصروفات ، وأخرى تعمل فى مركز الديوان لمساعدة الناظر فى إدارة هذه الاوقاف ، ويستأدى أربابها مرتباتهم من أجر النظر ، وكان هذا الديوان ينفرد بميزانية خاصة مستقلة لاصلة لها بميزانية الدولة العامة 0 وبهذه المثابة كان يرعى مصالح خاصة معينة ، ولم تتوافر له من المقومات والخصائص ماتجعله فرعا من الحكومة او مصلحة تابعة لها او مؤسسة من المؤسسات العامة 0 ولايغير من طبيعته القانونية هذه صدور أوامر او لوائح تقضى بان تطبق على موظفيه ومستخدميه النظم والقواعد المتبعة فى بعض مصالح الحكومة بشأن موظفى الدولة ، أو بأن يعامل موظفوه بأحكام قانون المعاشات الملكية ، أو بالاحكام الخاصة بتسوية المعاشات والمكافأت للموظفين والمستخدمين الذين لهم مدة خدمة دائمة فى الحكومة او كون اللجنة المالية بمجلس النواب رأت بجلستها المنعقدة فى 14 من اغسطس سنة 1951 معاملة موظفى ديوان الاوقاف الخصوصية الملكية اسوة بموظفى وزارة الاوقاف عند نقلهم لوزارات الحكومة ومصالحها تحقيقا للعدالة فى المساواة بين موظفين متساوين فى العمل ويؤدون واجبهم فى ظل النظم واللوائح الحكومية ، أو كون مجلس الوزارء أصدر بجلسته المنعقدة فى 6 من يناير سنة 1952 قرار بالموافقة على أن يكون نقل موظفى الاوقاف الخصوصية الملكية بحالتهم من حيث الدرجة والماهية مع الاحتفاظ لهم بأقدميتهم فى درجاتهم ومواعيد علاواتهم ، ومن يكون منهم مثبتا يحتفظ له بحالة التثبيت أسوة بموظفى وزارة الاوقاف ، على أن يطبق ذلك على من سبق نقلهم من الاوقاف الخصوصية الملكية أو من سينقلون منها الى وزارات الحكومة ومصالحها ، وذلك وفقا للأحكام الواردة بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 الخاص بالقواعد التى تتبع عند حساب مدد الخدمة السابقة فى الاقدمية وتحديد الماهية ، تأسيسا على أن ديوان الاوقاف الخصوصية المشار اليه يطبق على موظفيه الكادرات التى تصدرها الحكومة منذ سنة 1921 وان به درجات مماثلة للدرجات المخصصة لموظفى الحكومة - لايغير ذلك كله من حقيقة وضع الديوان المذكور ، ذلك ان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من يناير سنة 1952 إنما صدر لحكمة معينة وفى مجال نطاقه بالغاية من هذه الحكمة ، واستحدث بالنسبة الى ماضى خدمة موظفى ديوان الاوقاف الخصوصية أقدمية اعتبارية أقامها على تشبيه الديوان المذكور بالهيئات الحكومية فى مقام ضم مدة هذه الخدمة للاعتبارات التى استند إليها ، وقد اقتضى الامر صدور هذا القرار بالحكم الذى تضمنه لانشاء الحق الذى نص عليه والذى لم يكن يثبت لذويه من تلقاء ذاته لولا ماقضى به القرار المشار اليه من تسوية فى المعاملة بين موظفى الديوان وموظفى وزارة الاوقاف على اساس التشبيه الذى ذهب اليه ، ومن ثم فلا يجوز إعمال أثره إلا فى خصوص ما صدر بشأنه ، أى فيما يتعلق بضم مدد الخدمة السابقة فحسب ، دون مجاوزة هذا القصد الى اعتبار الديوان هيئة حكومية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن ما تطلبته المادة الثانية من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية لسريان أحكامه من أن يكون الموظف معينا بالحكومة قبل أول يوليه سنة 1952 ، إنما المقصود به هو التعيين الفعلى فى خدمة الحكومة لا الخدمة الاعتبارية الناتجة عن ضم مدة خدمة سابقة فى جهة غير حكومية أو شبيهة بالحكومة أو تطبق نظم الحكومة 0 ولما كان المطعون عليه لم يعين بوزارة الاوقاف الا اعتبارا من اول اغسطس سنة 1952 ، أى بعد التاريخ الذى عينه قانون المعادلات الدراسية ، وقد كان فى هذا التاريخ الاخير فى خدمة ديوان الاوقاف الخصوصية أى ليس فى خدمة الحكومة ، فان تعيينه فى خدمة الحكومة يعتبر حاصلا ابتداء من اول اغسطس سنة 1952 ، ومن ثم فإنه لايفيد من احكام قانون المعادلات الدراسية سالف الذكر ، كما لا يفيد من باب أولى من قواعد الانصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 ، ولايبقى الا انتفاعه من قواعد ضم مدد الخدمة السابقة فيما يتعلق بماضى خدمته بديوان الاوقاف الخصوصية قبل تعيينه بوزارة الاوقاف نقلا من هذا الديوان .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ان المطعون عليه وقد اعتبر تعيينه بالحكومة حاصلا منذ أول اغسطس سنة 1952 أى بعد اول يولية سنة 1952 تاريخ العمل باحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، فانه يخضع لاحكام هذا القانون الذى تنص المادة الاولى منه على ان ( يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام موظفى الدولة بالاحكام المرافقة لهذا القانون 0 وتسرى احكامة على موظفى وزارة الاوقاف والجامع الازهر والمعاهد الدينية ، ويلغى كل حكم يخالف هذه الاحكام ) 0 ولما كانت المادة 24 من القانون المشار اليه تنص فى فقرتها الاولى على أنه ( اذا كان للمعينين فى الخدمة مدد عمل فى الهيئات او المؤسسات المشار اليها فى المادة السابقة حسبت لهم هذه المدد كلها او بعضها فى تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة وفقا للشروط والاوضاع التى يعينها مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين ) فان قواعد ضم مدد الخدمة السابقة التى يمكن إعمالها فى حقه هى تلك التى صدر بها قرار مجلس الوزراء فى تاريخ لاحق لنفاذ هذا القانون تنفيذا لحكم المادة 24 منه دون ما عداها من قواعد أخرى تضمنتها قرارات سابقة 0 وقد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 17 من ديسمبر سنة 1952 على اقتراحات وزير المالية والاقتصاد والتى تقدم بها الى المجلس بعد أخذ رأى ديوان الموظفين فى شأن قواعد حساب مدد الخدمة السابقة لمن يعين ابتداء او من يعاد تعيينه ، وذلك تنفيذا لحكم المادتين 23 و 24 من القانون رقم 210 لسنة 1951 0 وتقضى هذه القواعد فى البند ( أولا ) منها بقصر حساب مدد الخدمة السابقة على المدد التى تقضى فى الجهات التى عددها هذا البند ومن بينها الاوقاف الملكية ( فقرة 3 ) وفى البند ( ثانيا ) بأن مدد الخدمة السابقة فى الهيئات الاخرى غير الحكومية - بشرط الا تقل عن ثلاث سنوات - يحتسب نصفها ( فقرة2 ) 0 وفى البند ( ثالثا ) باشتراط أن يكون الموظف او المرشح مستوفيا لشروط التعيين فى الوظائف المنصوص عليها فى المادة 6 من قانون نظام موظفى الدولة ، وان يكون حاصلا على المؤهل العلمى الذى تتطلبه المادة 11 من القانون انف الذكر 0 وبالنسبة الى من لهم مدد خدمة سابقة غير حكومية ان يكون العمل فيها متفقا مع العمل الحكومى ( فقرات 1 و 2 و 3 ) 0 وفى البند ( رابعا ) بان تقدر الدرجة والمرتب عند عمل حساب مدد الخدمة السابقة على اساس ما كان يستحقة الموظف من مرتب ودرجة فى التاريخ الفرضى لبداية خدمتة على اساس مؤهلة العلمى وطبيعة الوظيفة فى ذلك التاريخ وافتراض ترقيته كل خمس سنوات من المدد المحسوبة 0 ولما كانت شروط تطبيق قرار مجلس الوزراء المتقدم ذكره متوافرة فى المطعون عليه ، إذ ان مدة خدمته السابقة بديوان الاوقاف الخصوصية قبل تعيينه بوزارة الاوقاف تربو على ثلاث سنوات ، كما ان عمله فى هذه المدة كان ناظر زراعة وهو ذات العمل الذى تولاه عند تعيينه بالوزارة اذ اسندت اليه وظيفة مهندس زراعى فان الحكم المطعون فيه يكون قد خطأ فى تطبيق القانون ويتعين الحكم بالغائه والقضاء باستحقاق المدعى حساب مدة خدمته السابقة بديوان الاوقاف الخصوصية الملكية وفقا لاحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952.