الطعن رقم 159 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1956-6-23
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية بالاختيار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد ابراهيم الديوانى والامام الامام الخريبى وعلى ابراهيم بغدادى ومصطفى كامل اسماعيل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان ولاية الترقية فى ظل القوانين واللوائح القديمة كانت ولاية اختيارية مناطها الجدارة حسبما تقدره الادارة مع مراعاة الاقدمية ثم صدرت بعض قرارات من مجلس الوزراء فى شأن الترقيات بالتنسيق وبالتيسير قيدت سلطة الادارة بالترقية بالاقدمية فى نسبة معينة وأطلقتها فى نسبة أخرى إذا رأت الترقية بالاختيار للكفاية ، ثم جاء القانون رقم 210 لسنة 1951 فنصت المادة 38 منه على ان يكون الترقيات الى درجات الكادرين الفنى العالى والادارى بالاقدمية فى الدرجة ومع ذلك تجوز الترقية بالاختيار للكفاية فى حدود النسب التى عينتها ، ونصت المادة 40 على أنه (فى الترقيات الى الدرجات المخصص منها نسبة للاقدمية ونسبة أخرى للاختيار يبدأ بالجزاء المخصص للترقية بالاقدمية ويرقى فيه أقدم الموظفين ويشترك فى هذا الجزء الحاصلون على درجتى جيد ومتوسط مع تخطى الضعيف إذا كان قد قدم عنه ثلاثة تقارير سنوية متتالية بدرجة ضعيف أما النسبة المخصصة للترقية بالاختيار فلا يرقى اليها الا الحائزون على درجة جيد فى العامين الاخيرين من مدة وجودهم فى الدرجة التى يرقون منها 0 ويكون ترقيتهم أيضا بالاقدمية فيما بينهم ..) ثم عدلت المادتان 38 و 40 بالقانون رقم 579 لسنة 1953 فاصبحت الفقرة الاخيرة من المادة 38 كما يلى : (... أما الترقيات من الدرجة الثانية الى الدرجة الاولى ومن الاولى الى مايعلوها من درجات فكلها بالاختيار دون التقيد بالاقدمية ) وعدلت المادة 40 بأن اكتفى فى تخطى الموظف الضعيف فى الترقية بالاقدمية اذا قدم عنه تقريران سنويان بدرجة ضعيف ، وان تكون الترقية فى النسبة المخصصة للاختيار بحسب ترتيب درجة الكفاية فى العامين الاخيرين 0 ويؤخذ من هذه النصوص أن الشارع وإن قيد سلطة الادارة فى الترقية لغاية الدرجة الثانية بقيود هى التزام نسبه معينه للأقدمية وبالبدء بهذه النسبة وبعدم تخطى صاحب الدور فى نسبة الاقدمية الا اذا قدم عنه تقريران بدرجة ضعيف ، وبأن تكون الترقية فى نسبة الاختيار بحسب درجة الكفاية فى العامين الاخيرين ، إلا أنه فيما عدا هذه القيود الواردة على الترقيات لغاية الدرجة الثالثة ، ثم فى الترقيات من الدرجة الثانية الى الاولى وما يعلوها التى لن تقيد بمثل تلك القيود - إن الشارع قد جعل ولاية الترقية اختيارية للإدارة وأطلق سلطتها فى تقدير ملاءمتها ووزن مناسباتها ، فيجوز لها أن تجريها على اساس الاقدمية إذا توافرت الصلاحية فى صاحب الدور ، ويجوز لها ان تجربها بالمفاضلة بين المرشحين فترقى الأحدث إذا كان أكفأ من الأقدم ، ولا معقب عليها فى هذا كله ، ما دام تصرفها قد خلا من إساءة استعمال السلطة ، وبشرط أنه عند التساوى فى درجة الكفاية بين المرشحين تكون الترقية بينهم بالاقدمية .