⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 304 لسنة 1 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1955-11-26 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مؤهل دراسي
⚖️ علاقة الموظف بالحكومة التنظيمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية الإمام الإمام الخريبى وحسن جلال وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح، ومركز الموظف من هذه الناحية هو مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت وليس له أن يحتج بأن له حقاً مكتسباً فى أن يعامل بمقتضى النظام القديم الذى عين فى ظله. ومرد ذلك إلى أن الموظفين هم عمال المرافق العامة، وبهذه المثابة يخضع نظامهم القانونى للتعديل والتغيير وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة. ويتفرع عن ذلك أن النظام الجديد يسرى على الموظف بأثر حال مباشر من تاريخ العمل به، ولكنه لا يسرى بأثر رجعى بما من شأنه إهدار المراكز القانونية الذاتية التى تكون قد تحققت لصالح الموظف فى ظل النظام القديم، قانوناً كان أو لائحة، إلا بنص خاص فى قانون وليس فى أداة أدنى منه. فإذا كان الثابت فى شأن المدعى أنه قد إكتسب فى ظل قواعد الإنصاف حقاً فى علاوة مدرسة المحصلين والصيارف وقدرها 500م بحكم كونه من حملة هذا المؤهل، فلا يجوز المساس بحقه فى هذه العلاوة إلا بنص خاص فى قانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 7 من يناير سنة 1951 على تعديل لائحة مدرسة المحصلين والصيارف تعديلاً من مقتضاه رفع علاوة شهادة المدرسة من 500م - 1500م وذلك إجابة للمذكرة رقم 547 - 31/1 (282) التى تقدمت بها اللجنة المالية والتى جاء بها "أن المدرسة تعانى نقصاً كبيراً فى الحصول على الطلاب إذ لم يتقدم لها لغاية الآن سوى ما يقرب من ثلث ما تحتاجه بالرغم من كثرة الإعانات والنشر عنها بالصحف والإذاعة وقد مضى على إفتتاحها شهران وما زال الباب مفتوحاً على مصراعيه لمن يريد الإلتحاق بها دون جدوى. وعلاجاً لهذه الحالة، وتلافياً لقلة عدد المتقدمين بهذه المدرسة التى تعتبر من أهم المدارس الحكومية اللازمة لجباية ضرائبها، تطلب مصلحة الأموال المقررة إدخال تعديلات على اللائحة تشجيعاً للطلاب على الإقبال عليها أسوة بما أتبع نحو لائحة مدرسة الحركة والتلغراف بسكك حديد وتليفونات الحكومة" ويبين من هذا أن التنظيم الجديد الصادر به قرار مجلس الوزراء سالف الذكر قام أساساً على تشجيع الالتحاق بمدرسة المحصلين والصيارف التى تعتبر من أهم المدارس الحكومية اللازمة لجباية ضرائبها، فمن ثم لا يفيد من هذا التعديل إلا من يتولى أو سيتولى هذه الوظيفة، أما من إنقطعت صلتهم بجباية الأموال فلا حق لهم فى تلك العلاوة، إذ هى لم تقرر إلا لمن يتولى مهنة الصيارف. ولما كان المدعى قد إنقطعت صلته بأعمال الصيارف منذ أن نقل من مصلحة الأموال المقررة إلى جهة أخرى فى مايو سنة 1946، فمن ثم لا حق له فى المطالبة بالعلاوة المعدلة بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 7 من يناير سنة 1951.