⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2407 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-2-6 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: جامعات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العاملون بالجامعات - الماضلة بين المرشحين لشغل وظيفة أمين الجامعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وعلى عوض محمد صالح وحسنى سيد محمد ابو جبل نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة فى الترقية بالاشرطات الواردة ببطاقة وصف الوظيفة - اشتراط مؤهل عال مناسب لا يقيد الادارة بين المؤهلات العليا القانونية او التجارية - مؤهل دبلوم المعهد العالى للخدمة الاجتماعية وفقا لطبيعة المواد العلمية التى تدرس به و الخبرات العلمية التى يكتسبها حملته عند التحاقهم بالعمل غير منقطع الصلة بوظيفة امين الجامعة - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز تفسير هذا الشرط على أساس عمل المرشح بجميع الادارات بالجامعة لتعذر ذلك عملاً - بتعيين تفسير هذا الشرط على اساس عمل المرشح بعد تعيينه بالمؤهل العالى فى وظيفة وثيقة الصلة بالنشاط الجامعى - يتحقق هذا الشرط فيمن عمل بالادارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تكون احالة العاملين من غير اعضاء هيئة التدريس الى مجلس التأديب بقرار من رئيس الجامعة - لاوجه لتطبيق القاعدة المنصوص عليها فى المادة (87) من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 التى تقضى باعتبار العامل محالا للمحاكمة التأديبية من تاريخ طلب الجهة الادارية او الجهاز المركزى للمحاسبات من النيابة الادارية اقامة الدعوى التأديبية - اساس ذلك : خضوع العاملين من غير هيئة التدريس بالجامعة لنظام تأديبى خاص - صدور قرار رئيس الجامعة بالاحالة لمجلس التأديب بعد صدور قرار الترقية لا يمثل مانعاً من الترقية - تطبيق .