الطعن رقم 287 لسنة 1 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1955-11-26
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقادم خمسى
⚖️ الافراد العسكريون بالقوات المسلحة
⚖️ علاقة الموظف بالحكومة التنظيمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية بدوى إبراهيم حمودة والإمام الإمام الخريبى وحسن جلال وعلى إبراهيم بغدادى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح، ومركز الموظف هو مركز قانونى عام يجوز تعديله وتغييره وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة بتنظيم جديد يسرى عليه بأثر حال مباشر من تاريخ العمل به، ولكنه لا يسرى بأثر رجعى بما من شأنه إهدار المراكز القانونية الذاتية التى تكون قد تحققت لصالح الموظف فى ظل النظام القديم إلا بنص خاص فى قانون وليس فى أداة أدنى منه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من يناير سنة 1944 متضمناً قواعد الإنصاف التى إستند إليها الحكم المطعون فيه فى قضائه المطعون عليه باستحقاق العلاوة الإجتماعية، هو قرار خاص بتقدير شهادات ومؤهلات دراسية، ومن ثم فإنه يدخل ضمن القرارات التى لا تسرى على الأفراد العسكريين بالقوات المسلحة من تاريخ العمل بها وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 599 لسنة 1953.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الدورية والتجدد المنصوص عليهما بالمادة 375 من القانون المدني هما من الخصائص المتفرعة عن طبيعة الحق في ذاته، إذ يقصد بالدورية أن يكون الحق مستحقاً في مواعيد متتالية، وبالتجدد أن ما يؤدى من الدين لا ينتقص من أصله، وكلا الوصفين قائم بالعلاوات عامة، فشأنها في ذلك شأن المرتبات التي أوردتها المادة 375 سالفة الذكر فيما أوردته من أمثلة لهذا النوع من الحقوق التي تسقط بمضي خمس سنوات. والعلاوة في حقيقتها جزء من المرتب، ولا يغير من طبيعة المرتب أو العلاوة، كحق دوري متجدد، قيام المنازعة في أصل استحقاقه؛ إذ لا شأن لذلك بمدة التقادم كما أشارت إلى ذلك المادة 375 حين نصت على أن الحق الدوري المتجدد يسقط بمضي خمس سنوات ولو أقر به المدين فتسري هذه المدة من باب أولى إذا نازع فيه. ومرد ذلك إلى أن التقادم الخمسي لا يقوم على قرينة الوفاء، كما هو الشأن فيما عداه من ضروب التقادم، وإنما يرجع في أساسه إلى أن المدين يفرض فيه أداء الديون الدورية المتجددة من إيراده، فلو أجبر على الوفاء بما تراكم منها بعد انقضاء خمس سنوات فأكثر من تاريخ استحقاقها لأفضى ذلك إلى تكليفه بما يجاوز السعة. وقد جعل للمدين، تفريعاً على ذلك، أن يتمسك بإنقضاء تلك المدة ولو بعد إقراره بقيام الدين في ذمته. هذا ومما يجب التنبيه إليه أن القرينة التي يقوم عليها التقادم ألخمسي هي قرينة قانونية قاطعة لا تقبل الدليل العكسي.