الطعن رقم 141 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1956-6-23
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
جزاء تأديبى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جزاء تأديبي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد ابراهيم الديوانى والامام الامام الخريبى وعلى ابراهيم بغدادى ومصطفى كامل اسماعيل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لايلزم لكى يعتبر القرار الادارى بمثابة الجزاء التأديبى المقنع ان يكون متضمنا عقوبة من العقوبات التأديبية المعينة ، والا لكان جزاء تأيبيا صريحا ، وإنما يكفى أن تتبين المحكمة من ظروف الأحوال وملابساتها أن نية الادارة اتجهت الى عقاب الموظف ، ولكن بغير اتباع الاجراءات والاوضاع المقررة لذلك فانحرفت بسلطتها فى القرار لتحقيق هذا الغرض المستتر ، فيكون القرار بمثابة الجزاء التأديبى المقنع ، يوكون عندئذ مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة ومخالفا للقانون 0 اما اذا تبين انها لم تنحرف بسلطتها لتحقيق مثل هذا الغرض الخفى وانما استعملتها فى تحقيق المصلحة العامة التى اعد لها القرار ، كان سليما ومطابقا للقانون فاذا كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد ذهب الى أن نقل المدعى من محكمة القاهرة الابتدائية الى محكمة المنيا الابتدائية بمثابة العقوبة التأديبية بغير سلوك طريق التأديب ، فإنه يكون غير مستند الى أساس سليم من القانون ، ذلك أنه فيما يختص بالجانب النوعى من النقل ، فإن المدعى قد نقل الى وظيفة لاتقل درجتها عن درجة وظيفته الأولى ، فلم يتضمن نقله أى تنزيل له أما بالنسبة إلى الجانب المكانى منه فإن الموظف بحكم الوظيفة من عمال المرافق العامة التى يجب أن تسير فى جميع البلاد على حد سواء فإذا اقتضت المصلحة العامة نقله من بلد الى اخر وجب ان يوطن نفسه على تحمل ذلك فى سبيل أداء واجبه ، والا اختل سير المرفق 0 حقيقى أن البلاد تختلف فى مراتب العمران وفى توفير اسباب الرفاهية فى المعيشة وأن العدالة المطلقة تقتضى تكافؤ الفرص بينهم فى هذا الشأن ، إلا أنه مالم ينظم ذلك بقواعد تنظيمية عامة - كما تم بالنسبة لرجال القضاء والرى - فإن النقل يكون من الملاءمات المتروكة لتقدير الادارة حسبما يكون متفقا مع الصالح العام.