⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 49 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1956-6-23 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد ابراهيم الديوانى والامام الامام الخريبى وعلى ابراهيم بغدادى ومصطفى كامل اسماعيل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لكى يعتبر الشخص موظفا عاما خاضعاً لأحكام الوظيفة العامة يجب ان يعين بصفة مستقرة غير عارضة للمساهمة بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة بالطريق المباشر فإذا كان الثابت أن المدعى يعمل إماما بمسجد تابع لأحد الأوقاف الاهلية الموضوعه تحت حراسة وزارة الاوقاف ، وان الواقفه قد شرطت فى وقفها الأهلى مرتبات الجهة من جهات البر هى إقامة الشعائر فى مسجد فى حدود مبلغ معين شهريا يوزع على الوجه الذى عينته ، ومن ذلك مبلغ لإمام المسجد فإن المركز القانونى للمدعى عليه فى هذا الخصوص مرده الى شرط الواقفة وحالة ريع الاعيان الموقوفة وليس الى موارد ميزانية الوزارة العامة ومزايا الوظيفة فيها حسبما تنظمة القوانين واللوائح ، كما أن ولاية الوزارة على الوقف الأهلى لاتعدو ان تكون ولاية موقوتة بصفة حارس قضائى ، فعلاقة المدعى عليه والحالة هذه بالوزارة هى علاقة استحقاق لمرتب مشروط فى وقف تديره مما يدخل فى مجال القانون الخاص ، وليس علاقة وظيفة عامة مما يدخل فى نطاق القانون العام ، ومن ثم لا يعتبر المطعون عليه من الموظفين العامين الذين يحق لهم الافادة من قواعد الانصاف حتى يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالمنازعات الخاصة بذلك ، وبالتالى يكون الحكم المطعون فيه - إذ قضى بتطبيق قواعد الانصاف عليه بوصفة موظفا عاما - قد جاء مخالفا للقانون ، ويتعين إلغاؤه والقضاء بعدم اختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر الدعوى .