الطعن رقم 101 لسنة 1 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1955-11-26
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
مؤهل دراسى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الافراد العسكريون بالقوات المسلحة
⚖️ مؤهل دراسي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية الإمام الإمام الخريبى وحسن جلال وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن أحكام كادر سنة 1939 لم تقدر لشهادة إتمام الدراسة بالمدارس الصناعية الثانوية درجة معينة أو راتباً محدداً، وكان يجوز للإدارة وقتذاك أن تعين حامل هذا المؤهل باليومية أو على درجة خارج الهيئة، وقد تم تعيين المدعى بماهية شهرية قدرها أربعة جنيهات ونصف، وبذلك لا يستحق علاوة غلاء المعيشة إلا حسب الأجر الذى عين له بحكم مركزه القانونى عندئذ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نصت المادة الأولى من القانون رقم 599 لسنة 1953 على أنه "لا تسرى على الأفراد العسكريين بالقوات المسلحة أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 أو أى قانون أو قرار سابق بتقدير شهادة أو مؤهل، وذلك من تاريخ العمل بها". فأصبح كادر سنة 1939 غير ذى موضوع بأثر رجعى من تاريخ العمل به بالنسبة للأفراد العسكريين بالقوات المسلحة.