الطعن رقم 350 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1956-6-16
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف - استقالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استقالة
⚖️ فصل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد ابراهيم الديوانى والامام الامام الخريبى وعلى ابراهيم بغدادى ومصطفى كامل اسماعيل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان مجلس الوزراء حين أصدر قراره فى 4 من نوفمبر سنة 1953 قد أكد فى صراحة بأنه (رغبة فى افساح مجال الترقى امام الممتازة من موظفى الحكومة وفتح باب التوظف امام المتفوقين من خريجى الجامعات والمعاهد العلية قرر ضم مدة خدمة لاتجاوز السنتين مع أداء الفرق بين المرتب والمعاش مشاهرة لموظفى الدرجة الثانية فاعلى الذين يقدمون طلبا فى خلال ستين يوما باعتزال الخدمة متى أجاز المجلس ذلك) ويبين من ذلك أن القرار سالف الذكر قصد به إفساح مجال الترقى أمام العناصر الممتازة من الموظفين غير المتقدمين فى السن وفتح باب التوظيف أمام المتفوقين من خريجى الجامعات والمعاهد العلمية بتسهيل خروج كبار السن من الموظفين وهم الذين من الدرجة الثانية فأعلى ولو كانوا أنفسهم من الاكفاء ، وذلك بمنحهم مزايا مالية اذا طلبوا اعتزال الخدمة وقبل طلبهم ، وبذلك تحقق المصلحة العامة التى توخاها القرار على الوجه المعين الذي استهدفه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان طلب الاستقاله باعتباره مظهرا من مظاهر ارادة الموظف فى اعتزال الخدمة يجب ان يصدر برضاء صحيح ، فيفسده ما يفسد الرضاء عن عيوب ومنها الاكراه ان توافرت عناصره ، بأن يقدم الموظف الطلب تحت سلطان رهبة بعثتها الادارة فى نفسه دون حق وكانت قائمة على اساس ، بأن كانت ظروف الحال تصور له أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره فى النفس أو الجسم أو الشرف أو المال ، ويراعى فى تقديم الاكراه جنس من وقع عليه هذا الاكراه وسنة وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف أخر من شأنه ان يؤثر فى جسامته .