⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3709 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-1-31 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الالغاء - طلب وقف تنفيذ القرار الادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشار وادوارد غالب سيفين ومنيب محمد ربيع نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 . للمحكمة ان تامر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالالغاء اذا كان من شأن تنفذ القرار ترتيب نتائج يتعذر تداركها - سلطة وقف التنفيذ مشتقة من سلطة الالغاء ونوع منها مردها الى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الادارى على القرار على اساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه مبدا الشريعة - يجب على القضاء الادارى الا يوقف قراراً الا اذا تبين له ان طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين اولهما : ركن الاستعجال . ثانيهما : ركن الجدية - كلا الركنين من الحدود القانونية التى تحد سلطة محكمة القضاء الادارى وتخضع فى ذلك لرقابة المحكمة الادارية العليا - المنازعات التى تدور حول حقوق مالية ينتفى تصور وقوع نتائج يتعذر تداركها من جراء تنفيذ ما قد يصدر من قرارات فى هذه المنازعات - اساس ذلك : ان الامر يؤول بعد حسم موضوع هذه المنازعات الى ان يسترد كل صاحب من حقه - مؤدى ذلك انتقاء ركن الاستعجال فى طلب وقف التنفيذ - تطبيق .