⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 92 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1968-4-24 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رفع الاستئناف - طريقة رفع الاستئناف - بعريضة
⚖️ طريقة رفع الاستئناف - بعريضة
⚖️ ميعاد الاستئناف
⚖️ عناصر الضرر - بيانها
⚖️ ميعاد استئناف الاحكام الصادرة فيها
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تعيين العناصر المكونة للضرر
⚖️ محكمة النقض
⚖️ اسباب الطعن - اسباب قانونية
⚖️ تقدير التعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طبقاً للمادتين 77 و 402 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 يعتبر الإستئناف مرفوعا من تاريخ تقديم عريضته إلى قلم المحضرين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ميعاد الإستئناف فى دعاوى التعويض عن الفصل من العمل بلا مبرر التى لم تلتزم فيها الأوضاع المنصوص عليها فى المادة 75 من القانون رقم 91 لسنة 1959 هو - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ستون يوما .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تعيين العناصر المكونة للضرر و التى يجب أن تدخل فى حساب التعويض هى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - من المسائل القانونية التى تهيمن عليها محكمة النقض .