⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 289 لسنة 1 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1955-11-19 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم
⚖️ ميعاد الطعن
⚖️ شكل الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية الإمام الإمام الخريبى وحسن جلال وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس فى نصوص القانون ما يوجب أن تكون صورة صحيفة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا التى تعلن لذوى الشأن موقعة من الطاعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 74 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة تقضى بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وبتطبيق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، كما توجب المادة 15 من هذا القانون المشار إليه رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه. ولما كانت المادة 20 من قانون المرافعات تنص على أنه: "إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه ميعاد التكليف أو التنبيه أو حصول الأمر المعتبر فى نظر القانون مجرياً للميعاد، وينقضى الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفاً يجب أن يحصل فيه الإجراء ....". فإن مفاد هذا النص ألا يحسب فى ميعاد هذا الطعن يوم صدور الحكم المطلوب رفع الطعن عنه، وأن ينقضى الميعاد بانقضاء اليوم الأخير.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المادة 15 من قانون مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955 قد خولت رئيس هيئة مفوضى الدولة، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن، الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم الإدارية وذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى تلك المادة. ونص المادة المذكورة لم يخصص الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بتلك التى تصدرها تلك المحكمة فى دعاوى مرفوعة إليها إبتداء دون الأحكام التى تصدرها فى دعاوى مرفوعة إليها طعناً فى قرار لجنة قضائية أو فى حكم لمحكمة إدارية، بل المناط فى ذلك هو كون الحكم المطعون فيه صدر من أيهما وقامت به حالة أو أكثر من حالات الطعن المنصوص عليها فى المادة المذكورة، فالدفع، والحالة هذه، يقوم على تخصيص بغير مخصص من النص.