⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 348 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1956-6-16 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد ابراهيم الديوانى والامام الامام الخريبى وعلى ابراهيم بغدادى ومصطفى كامل اسماعيل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان المادة الثانية من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة قد نصت على ان يعمل بهذا القانون من اول يولية سنة 1952 ، ونصت المادة الثالثة من الفصل الاول من الباب الاول من القانون المشار اليه على ان يكون (مراقبو ومديرو ورؤساء المستخدمين ووكلاؤهم بالوزارات والمصالح ما عدا ديوان المحاسبة تابعين لديوان الموظفين وتدرج وظائفهم بميزانيته ) فإذا كان الثابت ان المطعون فى ترقيته اصبح فى عداد موظفى ديوان الموظفين منذ اول يولية سنة 1952 ( باعتبار انه يشغل وظيفة رئيس قسم المستخدمين بمصلحة الموانى والمنائر ) فما كان يجوز أن تشملة حركة الترقيات التى أجراها السلاح البحرى فى ابريل سنة 1952 بحسبانة تابعاً له ن ويكون القرار الصادر من وزير الحربية فى 29 من ابريل سنة 1953 بترقية المطعون فى ترقيته الى الدرجة الخامسة المختصصة لموظفى السلاح البحرى قد شابه عيب عدم الاختصاص ، ومن ثم يكون باطلا لفقدانه أحد مقوماته ، ويتعين من أجل ذلك القضاء بإلغائه إلغاء كاملا ، وبالتالى يكون الطعن قد قام على اساس سليم من قانون ، ويكون الحكم المطعون فيه فى قضائه بإلغاء القرار الغاء جزئياً فيما تضمنه من ترقية المدعى قد جاء مخالفاً للقانون .