⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3418 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-1-30 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الصفة فى الدعوى - رئيس المدنية أو القرية هو صاحب الصفة فى تمثيلها أمام القضاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وحسنى سيد محمد ابو جبل والسيد محمد العوضى ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة ( 25 ) من القانون رقم 43 لسنة 1974 - نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار هو صاحب الصفة فى تمثيلها اما القضاء او الغير فى كل ما يثور من منازعات وكل ما يرفع منها أو عليها من دعاوى - لاينال من ذلك : تمتع المناطق الحرة بشخصية اعتبارية وفقا لحكم المادة 30 من القانون المذكور - اذ ان ذلك يقوم فى نطاق الشخصية الاعتبارية الاشمل للهيئة العامة للاستثمار بحكم انشائها وتكوينها فضلا عن ان الهيكل التنظيمى لقطاع الشئون القانونية بالهيئة المعمول به فى 1/9/1980 هو هيكل واحد يشمل كلا من الادارة المركزية القانونية لشئون الاستثمار و الادارة المركزية لشئون المناطق الحرة - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادتان 19 ، 24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية - المادة الاولى من القانون رقم 73 لسنة 1976 بشأن منح الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة حق وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها - يجوز نقل العاملين من احدى شركات القطاع العام الى الهيئة العامة للاستثمار او العكس على الا يترتب على النقل اى تغير فى حالة الموظف المنقول - نتيجة ذلك : يستصحب العامل المنقول مركزه القانونى فى الجهة المنقول منها بما فى ذلك اقدميته فى الفئة التى كان يشغلها قبل النقل - تطبيق .