الطعن رقم 161 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1956-6-16
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر العمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كادر العمال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد ابراهيم الديوانى والامام الامام الخريبى وعلى ابراهيم بغدادى ومصطفى كامل اسماعيل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 14 من أكتوبر سنة 1953 القاضى بعدم صرف فروق عن الماضى فيما يختص بالتسويات التى تناولها ، وانما ينصرف حكمه فيما يتعلق بمنع اقتضاء هذه الفروق ، بحسب ديباجته وسياقة ، الى التسويات الاستثنائية التى تتم على خلاف ما قضت به احكام كادر العمال ، سوء من حيث زيادة المرتب او رفع الدرجة ، عما هو مقرر بهذا الكادر ، وما كان ليمس بالانتقاص حقوقاً مكتسبة استمدت من قواعد تنظيمية عامة سابقة او مراكز قانونية ذاتية ترتبت لأربابها بناء على هذه القواعد 0 ولما كان الحق فى التسوية الاستثنائية هو حق مستحدث فإنه يخضع من حيث اثاره المالية للقيود التى يفرضها القرار المنشىء له لا لقواعد الكادر الذى تتم مثل هذه التسوية المخالفة لأحكامة.