⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3448 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-1-31 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد المساهمة فى مشروع ذى نفع عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد ومحمد عبد الغنى حسن واحمد عبد العزيز ابو العزم ومنيب محمد ربيع نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد المساهمة فى نفقات مشروع ذى نفع عام هو عقد ادارى يتعهد بمقتضاه شخص برضائه واختباره بان يشترك فى نفقات مشروع من مشروعات الاشغال العامة او المرافق العامة - مهما اختلفت صور هذا العقد وتباينت اوصافة فهو يقوم على المساهمة الاختيارية فى مشروع ذى نفع عام - لهذا العقد خصيصتان اساسيتان الاولى ك انه عقد متميز عن الاستيلاء وعن نزع الملكية للمنفعة العامة اذ كلاهما يتم جبرا والعقد يتكون من عرض من جانب المتعهد يصادف قبولا من جانب الادارة - و الثانية أنه عقد ادارى ويترتب على ذلك ان العقد لا يسقط بوفاة المتعهد قبل قبول الادارة وعلة التشدد فى العقد الادارى هو اتصاله بالمصلحة العامة - يترتب على هذه الخصيصة ايضا انه يجوز للادارة ان تتحلل من قبولها للعرض اذا قدرت بعد هذا القبول انه لا يتفق مع الصالح العام - ينبغى التمييز فى مقام التكييف بين العقد الذى تبرمه الادارة وبين الاجراءات التى يمهد بها لابرام هذا العقد - مثل هذه الاجراءات ما يتم بقرار ادارى من الجهة الادارية المختصة كوضع الادارة لشروط المناقصة او المزايدة وقرارات لجنة البت و القرار بارساء المناقصة او المزايدة ومثلها فى مجال تحديد شخص المتعاقد مع الادارة فى عقد المساهمة فى نفقات مشروع ذى نفع عام وقرار تخصيص قطعة الارض التى سيقام عليها المشروع وكلها قرارات ادارية منفصله عن العقد يجوز الطعن فيها بالالغاء استقلالاً - تطبيق .