⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 110 لسنة 1 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1955-11-19 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ علاوة
⚖️ سبب جديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية الإمام الإمام الخريبى وحسن جلال وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يفتح الباب أمام تلك المحكمة لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وزناً مناطه إستظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التى تعيبه والمنصوص عليها فى المادة 15 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة، فتلغيه ثم تنزل حكم القانون فى المنازعة، أم أنه لم تقم به أية حالة من تلك الأحوال، وكان صائباً فى قضائه، فتبقى عليه وترفض الطعن. ولما كان الطعن قد قام على حكمة تشريعية تتعلق بالمصلحة العامة كشفت عنها المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه بإعتبار أن رأى هيئة المفوضين تتمثل فيه الحيدة لصالح القانون وحده الذى يجب أن تكون كلمته هى العليا فإن لهذه الهيئة أن تتقدم بطلبات أو أسباب جديدة غير تلك التى أبدتها فى عريضة الطعن، ما دامت ترى فى ذلك وجه المصلحة العامة بإنزال حكم القانون على الوجه الصحيح فى المنازعة الإدارية. كما أن للمحكمة العليا أن تنزل حكم القانون على هذا الوجه غير مقيدة بطلبات الهيئة أو الأسباب التى تبديها، وإنما المرد إلى مبدأ المشروعية نزولاً على سيادة القانون فى روابط هى من روابط القانون العام تختلف فى طبيعتها عن روابط القانون الخاص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من الإطلاع على منشور المالية رقم 10 لسنة 1931 المؤرخ 25 من أبريل سنة 1931 فى شأن أحكام كادر سنة 1931 أن البند الثالث من هذا المنشور ينص على أن القاعدة فى منح العلاوات هى "إستخدام الفرق (إذا وجد) بين الاعتماد المربوط للمهايا فى الميزانية والماهيات الفعلية لمنح العلاوات للموظفين فى حدود هذا الفرق" وتنص المادة الأولى من قواعد العلاوات بكادر سنة 1939 التى تضمنها منشور المالية رقم 4 لسنة 1939 المؤرخ 14 من مايو سنة 1939 على أن العلاوات تمنح من وفر متوسط الدرجات، كما تنص المادة الثالثة على أنه إذا لم يكف الوفر فى سنة ما لمنح جميع المستحقين نقل من لم يمنحوا علاواتهم إلى السنة التالية وفضلوا على من إستحقوها لأول مرة فى هذه السنة، ولا يغير هذا النقل الاضطرارى موعد العلاوة. ومفاد ما تقدم أن صرف العلاوات، طبقاً لأحكام كادر سنة 1931 ولأحكام كادر سنة 1939، منوط بوجود وفر يسمح بصرف تلك العلاوات، فإذا لم يوجد هذا الوفر لا تمنح العلاوات. وهذا الحكم ينسحب من باب أولى على العلاوات التى تستحق للمستخدمين المعينين على الاعتمادات بحيث لا يصرف لهم شئ منها إلا إذا كانت حالة الاعتمادات تسمح بذلك. فإذا كان الثابت أن عدم صرف العلاوات المستحقة للمدعى مرده إلى أن حالة الاعتماد المعين عليه لم تكن تسمح بصرف العلاوات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى، بصرف العلاوات المطالب بها، يكون قد خالف القانون.