الطعن رقم 109 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1956-6-16
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف عمومى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد ابراهيم الديوانى والامام الامام الخريبى وعلى ابراهيم بغدادى ومصطفى كامل اسماعيل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لكى يعتبر الشخص موظفاً عاما خاضعاً لأحكام الوظيفة العامة يجب أن يعين بصفة مستقرة غير عارضة للمساهمة بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة بالطريق المباشر 0 فإذا كان الثابت ان المطعون عليه يعمل بوابا فى منزل تابع لوقف أهلى تقوم عليه وزارة الاوقاف وأنه يخصم بماهيته على حساب مصروفات المبانى بالاوقاف المشتركة ( الاهلية ) ، فهو بهذه المثابة من الأجراء لحساب وقف خاص لايعدو ان يكون نشاط الوزارة بالنسبة اليه فى علاقتها مع الغير كنشاط الافراد فى مجالات القانون الخاص ، وليس بسلطة عامة مما يدخل فى نطاق القانون العام ومن ثم لايعتبر المطعون عليه من الموظفين العامين اللذين يحق لهم الافادة من قواعد الانصاف حتى يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى فى المنازعات الخاصة بذلك ، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه - إذ قضى بتطبيق قواعد الانصاف على المطعون عليه بوصفه موظفا - قد جاء مخالفا للقانون ، ويتعين من أجل ذلك الغاؤة والقضاء بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر المنازعة