الطعن رقم 346 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1956-6-9
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص القضاء الاداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية بدوى ابراهيم حمودة والامام الامام الخريبى وعلى ابراهيم بغدادى ومصطفى كامل اسماعيل .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان الفقرة الاولى من المادة 13 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة نصت على اختصاص محكمة القضاء الادارى بالفصل فى الطلبات التى يقدمها دوو الشأن بالطعن فى القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعين فى الوظائف العامة او بالترقية او بمنح علاوات وذلك ما يتعلق منها بالموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية او بالضباط 0 فاذا كان الثابت ان القرارين المطعون فيهما يمسان مراكز موظفين من الفئة العالية ( بالكادر الادارى ) فهما يهذه المثابة يدخلان فى اختصاص محكمة القضاء الادارى .