⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 89 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1968-3-21 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: التزام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الخبرة
⚖️ اوصاف الالتزام - التضامن - تضامم المدينين
⚖️ اثر بطلان الاحكام
⚖️ اثر بطلان الطعن بالنسبة لبعض الخصوم فى دعوى الاستحقاق الاصلية
⚖️ تعيين الخبير
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى الاستحقاق الاصلية
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى الاستحقاق الفرعية
⚖️ الخصوم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه دعوى إستحقاق أصلية رفعت بعد رسو المزاد و ليست دعوى إستحقاق فرعية مما تنص عليه المادة 705 من قانون المرافعات ، فإن بطلان الطعن بالنسبة لبعض الخصوم يقتصر أثره عليهم ذلك بأن القانون لم يوجب فى دعوى الإستحقاق الأصلية ما أوجبه فى دعوى الإستحقاق الفرعية من إختصام أشخاص معينين بحيث يترتب على بطلان الطعن بالنسبة لأحدهم بطلانه بالنسبة للجميع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم قد إعتبر الطاعنة بمقتضى الإقرار الموقع منها و الذى تعهدت فيه بسداد جميع دين البنك قبل زواجها ، مدينة منضمة إلى زوجها المدين الأصلى و رتب على ذلك جواز مطالبة البنك الدائن لأى منهما بكل الدين ، فإن هذا الذى قرره الحكم لا خطأ فيه إذ ليس فى القانون ما يمنع من مسئولية مدينين متعددين عن دين واحد فيكون هؤلاء المدينون متضامين فى هذا الدين دون أن يكون هناك تضامن بينهم و يكون كل منهما مسئولاً عن كل الدين و يستطيع الدائن التنفيذ به كله قبل أيهما .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا إلزام على محكمة الموضوع فى أن تجيب الخصم إلى طلب الإستعانة بخبير إستشارى إذ الأمر فى إجابة هذا الطلب وعدم إجابته متروك لتقديرها .