⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 761 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-1-23 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: مجلس الدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة - منازعات العاملين ببنك الاستثمار القومى
⚖️ بنك الاستثمار القومى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وعلى عوض صالح وحسنى سيد محمد نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بنك الاستثمار القومى شخص معنوى عام يتبع وزير التخطيط ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حساباته سنويا - تسرى على العاملين به لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة يسرى قانون العاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد به نص خاص فيها - اساس ذلك : القانون رقم 119 لسنة 1980 بانشاء بنك الاستثمار القومى وقرار رئيس الجمهورية رقم 29 لسنة 1981 - انشىء هذا البنك فى اطار السلطة العامة ليقوم على تعبئة المدخرات المتولدة لدى الحكومة و الهيئات العامة ويتولى تمويل مشروعات الحكومة و القطاع العام وهو بهذه المثابة شخص معنوى عام يدير مرفقا من المرافق العامة للدولة - اثر ذلك : اعتبار العاملين بالبنك موظفين عموميين و القرارات الصادرة فى شأنهم قرارات ادارية تدخل فى اختصاص مجلس الدولة - تطبيق:
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بنك الاستثمار القومى - العاملون به - حقوق الموفد لدورة تدريبية بالخارج - بدل السفر المادة ( 63 ) من لائحة العاملين ببنك الاستثمار القومى . جواز التنازل عن بدل السفر المقرر عن الدورة التدريبية بالخارج مقابل استضافة الجهة الموفد اليها المتدرب مع احتفاظه بكامل مرتبه ومكافأته وحوافز ومقابل الجهود غير العادية - تطبيق .