الطعن رقم 761 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-1-23
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس الدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة - منازعات العاملين ببنك الاستثمار القومى
⚖️ بنك الاستثمار القومى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وعلى عوض صالح وحسنى سيد محمد نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بنك الاستثمار القومى شخص معنوى عام يتبع وزير التخطيط ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حساباته سنويا - تسرى على العاملين به لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة يسرى قانون العاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد به نص خاص فيها - اساس ذلك :
القانون رقم 119 لسنة 1980 بانشاء بنك الاستثمار القومى وقرار رئيس الجمهورية رقم 29 لسنة 1981 - انشىء هذا البنك فى اطار السلطة العامة ليقوم على تعبئة المدخرات المتولدة لدى الحكومة و الهيئات العامة ويتولى تمويل مشروعات الحكومة و القطاع العام وهو بهذه المثابة شخص معنوى عام يدير مرفقا من المرافق العامة للدولة - اثر ذلك : اعتبار العاملين بالبنك موظفين عموميين و القرارات الصادرة فى شأنهم قرارات ادارية تدخل فى اختصاص مجلس الدولة - تطبيق:
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بنك الاستثمار القومى - العاملون به - حقوق الموفد لدورة تدريبية بالخارج - بدل السفر المادة ( 63 ) من لائحة العاملين ببنك الاستثمار القومى .
جواز التنازل عن بدل السفر المقرر عن الدورة التدريبية بالخارج مقابل استضافة الجهة الموفد اليها المتدرب مع احتفاظه بكامل مرتبه ومكافأته وحوافز ومقابل الجهود غير العادية - تطبيق .