الطعن رقم 1535 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-1-23
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقارير الكفاية - ضمانات وضع تقارير الكفاية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عب الوهاب عويس وعلى عوض صالح وحسنى سيد محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - تقارير الكفاية - سلطة رئيس المصلحة ولجنة شئون العاملين المادة (28) من قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 واللائحة التنفيذية للقانون المذكور.
حرص المشرع على وضع ضمانات معينة تبعد تقارير الكفاية عن التاثر بالأهواء الشخصية والاغراض الخاصة لهذه التقارير من الاثر البالغ فى حياة العاملين الوظيفية - ضرورة ذكر رئيس المصلحة ومن بعده لجنة شئون العاملين تفصيلات تقدير مرتبة الكفاية بمرتبة جيد وفقا للتفصيلات التى يتضمن الا نموذج ذكرها كأسباب لتقدير مرتبة الكفاية : قيام رئيس المصلحة ومن بعده لجنة شئون العاملين بتقدير الكفاية تقديرا مجملاً يعتبر مخالفا لاحكام القانون لعدم قيامه على العناصر و المعطيات التفصلية التى أوجب المشرع مراعاتها فى اعداد التقارير الدورية عن العاملين - تطبيق.