الطعن رقم 346 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-1-23
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أعضاء هيئة التدريس بالجامعة - تحديد اختصاص مجالس تأديب أعضاء هيئة التدريس
⚖️ الحكم فى الدعوى - الحكم بعدم الاختصاص والاحالة
⚖️ الدفوع فى الدعوى- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رافت محمد يوسف ومحمد ابو الوفا عبد المتعال وعلى فكرى صالح وسعيد احمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جامعات - اعضاء هيئة التدريس - تأديب - مناط تحديد الاختصاص بين مجالس التأديب . العبرة فى تحديد الاختصاص بين مجالس التأديب الخاصة بالمعيدين و المدرسين المساعدين وتلك الخاصة باعضاء هيئة التدريس بالمستوى الوظيفى فى وقت اقامة الدعوى - صدور قرار مجلس تأديب المعيدين و المدرسين المساعدين بعدم اختصاصه بالاستمرار فى السير فى اجراءات الدعوى بوصف المحال يشغل احدى وظائف هيئة التدريس يتفق وصحيح حكم القانون - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة (110) من قانون المرافعات المدنية و التجارية .
مقتضى حكم عد الاختصاص و الاحالة الى المحكمة المختصة وفقا للمادة (110) مرافعات أن يجعل لتحريك الدعوى واقامتها تاريخاً واحداً هو تاريخ الاحالة امام المحكمة الاولى التى قضت بعدم الاختصاص - احالة الدعوى الى المحكمة المختصة يكون تنفيذا لحكم المحكمة التى قضت بعد الاختصاص - احالة الدعوى الى المحكمة المختصة يكون تنفيذا لحكم المحكمة استنادا الى قرار الاحالة المودع فى المحكمة الاولى والذى يعتبر تاريخا لاقامة الدعوى - لا يحتاج الامر الى قرار احالة جديد الى المحكمة المحال اليها الدعوى - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الحكم بعدم الاختصاص لا يتضمن حكما قطعيا فاصلا فى الموضوع - اثر ذلك : تخلف شرط من شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - تطبيق .