⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 138 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1956-6-9 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: موظف - مرتب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقادم
⚖️ مرتب
⚖️ موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية بدوى ابراهيم حمودة والامام الامام الخريبى وعلى ابراهيم بغدادى ومصطفى كامل اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان كادر سنة 1939 الصادر به منشور وزارة المالية رقم 4 لسنة 1939 كان ينص فى الفقرة الاولى من المادة الاولى فى باب (التعين) على انه (لايجوز ان تقل سن اى مرشح لوظيفة حكومية وقت التعيين لأول مرة عن 18 سنة ميلادية ، ولا تزيد على 24 للتعين فى الدرجة التاسعة ولا على 30 للدرجات الثامنة والسابعة والسادسة) ، وفى الفقرة الثانية من المادة ذاتها على ان (الحد الادنى للسن وهو 18 سنة يجرى على التعيين فى الوظائف الدائمة والمؤقتة والخارجة عن هيئة العمال) 0 ويبين فى هذه النصوص أن قيد السن الوارد فيها لايجرى حكمه على التعيين فى الوظائف التى باليومية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 50 من القسم الثاني من اللائحة المالية للميزانية والحسابات تنص على أن "الماهيات التي لم يطالب بها في مدة خمس سنوات تصبح حقاً مكتسباً للحكومة". ويظهر من ذلك أن هذه المادة وإن اقتبست من النصوص المدنية مده التقادم الخمسي إلا أنها قررت في الوقت ذاته أنه بمجرد انقضاء هذه المدة تصبح تلك الماهيات وما يجري في حكمها حقاً مكتسباً للحكومة، فنفت تخلف أي التزام طبيعي في ذمة الدولة وافترقت بذلك عن الأحكام المدنية التي يقوم فيها هذا الإلتزام الطبيعي والتي تقضي بناء على ذلك بأنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها (م 387/1 مدني)، وأن الإعتبارات التي تقوم عليها المادة 50 سالفة الذكر هي اعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة وتهدف إلى استقرار الأوضاع الإدارية وعدم تعرض الميزانية - وهى في الأصل سنوية - للمفاجآت والإضطراب. ومن ثم فإن القاعدة التي قررتها هي قاعدة تنظيمية عامة يتعين على وزارات الحكومة ومصالحها التزامها، وتقضي بها المحاكم كقاعدة قانونية واجبة التطبيق في علاقة الحكومة بموظفيها، وهي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح، ومن بينها تلك اللائحة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ان مقتضيات النظام الادارى تميل الى اعتبار انه يقوم مقام المطالبة القضائية - فى قطع التقادم - الطلب او التظلم الذى يوجهه الموظف الى السلطة الرئاسية المختصة متمسكا فيه بحقه وطالباً اداءه .