الطعن رقم 1344 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-1-23
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
بنوك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انهاء خدمة العامل للحكم عليه بعقوبه مقيدة للحرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعلى عوض محمد صالح واحمد حمدى الامير ومحمد عبد الحميد مسعود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 86 /7 من لائحة البنك الرئيسى للتنمية و الائتمان ، والمادة 96 /7 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام .
تنتهى خدمة العامل اذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخله بالشرف - لم يتضمن نص اللائحة نصا مماثلا للفقرة الاخيرة من المادة 96/7 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام الخاصة بعرض امر العامل المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف على لجنة شئون العاملين لتقرير انها خدمة العامل من عدمة - نتيجة ذلك تقديم العامل بطلب لاعادته الى العمل فى ظل العمل باللائحة المشار اليها يجعل احكام المشار اليها يجعل احكام تلك اللائحة هى الواجبة التطبيق دون سواها - تطبيق .