الطعن رقم 79 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-1-12
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون بالقطاع العام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المختص بتوقيع الجزاء التأديبى
⚖️ الطعن على القرارات الادارية - اثر الغاء القرار لصدوره من غير مختص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد العظيم جبره نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف محمد عبد اللطيف وعلى شحاته محمد ومحمد منير جويفل ويحير احمد عبد الحميد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 82 و 84 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام - سلطة رئيس مجلس ادارة الشركة تقف عند حد توقيع احد الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من (1) الى (8) من المادة 82 المشار اليها - شرط ذلك : ان يكون ذلك بالنسبة لوظائف الدرجة الثالثة فما دونها فقط - نتيجة ذلك : اذا كانت المخالفة تسوتجب الاحالة الى المعاش او الفصل من الخدمة او خفض الدرجة فيتعين عرض الامر على الحكمة التأديبية المختصة لتوقيع اى من الجزاءات الثلاثة السابقة - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المحكمة تتقيد فى قضائها بطلبات الخصوم - المحكمة تملك تكييف هذه الطلبات التكييف القانونى السليم لكى تنزل حكم القانون عليها لان المحكمة لا تملك تعديل طلبات الخصوم بما تخرج به الدعوى من مقصود رافعها - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المشار اليه قد خلص الى الغاء القرار المطعون فيه لصدوره من سلطه غير مختصه - فليس من شأن ذلك ترتيب حق الطاعن فى التعويض - تطبيق .