⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3004 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-1-12 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون بالقطاع العام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد المنعم عبد العظيم جبرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على شحاته محمد سليمان ومحمد منير جويفل والطنطاوى محمد الطنطاوى ويحيى احمد عبد المجيد نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (85) من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 يعرض امر العامل الذى ارتكب مخالفة تسوتجب الفصل من الخدمة على اللجنة الثلاثية لابداء رايها من حيث امكانية توقيع الجزاء من عدمه - راى هذه اللجنة استشارى - لا الزام على جهة الادارة بما تنتهى اليه هذه اللجنة - العرض على تلك اللجنة ليس طريقا موازيا للطعن القضائى - تطبيق .