الطعن رقم 50 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1956-6-9
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية بدوى ابراهيم حمودة والامام الامام الخريبى وعلى ابراهيم بغدادى ومصطفى كامل اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان المستفاد من نص المادة 40 مكررة من القانون رقم 210 لسنة 1951 - المضافة بالقانون رقم 94 لسنة 1953 - ومما جاء بالمذكرة الايضاحية عنها انها تجعل ترقية الموظف طبقا للمادة المذكورة الى الدرجة التالية ، انما هى اقرب لان تكون ترقية تلقائية يستمد الموظف حقه فيها من القانون ، فتجب ترقيته ان توافرت فى حقه الشروط المنصوص عليها فى تلك المادة وليس للادارة ان تتراخص فى ملاءمة او عدم ملاءمة الترقية - لئن كان ذلك كذلك ، الا ان المادة 106 من القانون رقم 210 لسنة 1951 اذ نصت على انه ( لايجوز ترقية موظف محال الى المحاكمة التأديبية او موقوف عن العمل فى مدة الاحالة او الوقف وفى هذه الحالة يسرى حكم المادة 104 ، فإذا استطالت المحاكمة لاكثر من سنة وثبتت عدم ادانة الموظف وجب عند ترقيته احتساب اقدميته فى الدرجة المرقى اليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل الى المحاكمة التأديبية ) ، واذ نصت المادة 104 على أنه ( فى حالة الخصم من المرتب لغاية خمسة عشر يوما وفى حالة تأجيل العلاوة مدة تقل عن سنة تحجز الدرجة للموظف ان كان له حق فى الترقية اليها بالاقدمية على الا تزيد مدة حجز الدرجة عن سنة ) ان المادتين المذكورتين تقرر ان اصلا من الاصول العامة التى يقتضيها حسن سير الادارة وتنظمانه على نحو يوفق بين مصلحة الموظف والمصلحة العامة على اساس عادل ، ومفاد هذا الاصل انتظار البت فى ترقيته حتى يبت فيما نسب اليه مما يستوجب محاكمته تاديبيا ، فلا يجوز ترقيته خلال ذلك وتحجز الدرجة له ان كان له حق فى الترقية اليها بالاقدمية على الا تزيد مدة الحجز على سنة ، فان استطالت مدة المحاكمة لاكثر من ذلك وثبتت عدم ادانته وجب عند ترقيته احتساب اقدميته فى الدرجة المرقى اليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل الى المحاكمة التأديبية وغنى عن البيان ان هذا الاصل العام ورد مطلقا ، كما قام على اساس عادل يوفق بين مصلحة الموظف والمصلحة العامة ، وبهذه المثابة يسرى على جميع الترقيات ، سواء العادية منها أو التى تتم وفقا للمادة 40 مكررة ، والقول بسريانه على الترقيات الاولى وحدها دون الثانية هو تخصيص بلا مختص فضلا عن تعارضه مع المصلحة العامة 0 واذ كانت هذه المصلحة تقتضى عدم جواز ترقية الموظف بمقتضى المادة 40 مكررة اذا كان التقريران الاخيران عنه بدرجة ضعيف ، فمن باب اولى تستوجب المصلحة العامة انتظار البت فى ترقية الموظف حتى يفصل فى محاكمته التاديبية وقد يكون سببها من وجهة المصلحة العامة اشد خطورة من مجرد ضعف الكفاية الذاتية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان ارجاء ترقية الموظف انتظارا لنتيجة محاكمته فيما هو منسوب اليه نزولا على حكم المادة 106 من القانون رقم 210 لسنة 1951 يقع سواء اكانت المحاكمة تأديبية ام جنائية ، مادامت الجهة الادارية المختصة هى التى طلبت الى النيابة السير فى هذه المحاكمة الجنائية واكتفت بذلك عن السير فى المحاكمة التأديبية ، اذ يقوم هذا الطلب عندئذ مقام الاحالة الى المحاكمة التأديبية فى خصوص تطبيق المادة المذكورة ، لان هذه المادة وان تحدثت عن المحاكمة التأديبية الا انها لن تتحدث عنها على سبيل الحصر وانما على سبيل الاغلب بحكم السياق ، واجراء حكم القياس المذكور امر تقتضية طبائع الاشياء واتساق الاوضاع واستقامة الامور الادارية حتى تسير على سنن موحد عادل فى الاحوال المتماثلة ، والا لكان من ارتكب ذنبا اداريا تخالطه شبهة الجريمة احسن حالا ممن ارتكب الذنب الادارى ذاته الذى لم تخالطة هذه الشبهة 0 وفى الحق ان الجهة الادارية المختصة اذ تطلب الى النيابة السير فى محاكمة الموظف جنائيا انما تصر على اخذه بذنبه وتعتقد انه يستوفى بذلك جزاء اشد ، دون ان تتخلى عن محاكمته اداريا اذا تبين ان ليس فى الامر جريمة ، فلا مندوحة والحالة هذه من اعتبار طلب الجهة الادارية السير فى المحاكمة الجنائية بمثابة الاحالة الى المحاكمة التأديبية فى خصوص تطبيق المادة 106 من قانون موظفى الدولة 0 وعلى مقتضى ما تقدم ، إذا كانت الجهة الادارية - فى خصوصية هذا النزاع - قد طلبت الى النيابة قبل يوم 7 من مارس سنة 1953 ( وهو تاريخ العمل بالقانون رقم 94 لسنة 1953 الذى أضيفت بمقتضاه المادة 40 مكررة الى قانون نظام الموظفين ) السير فى محاكمة المدعى جنائيا مكتفية بذلك عن السير وقتئذ فى المحاكمة التأديبية ، فان هذا الطلب يعتبر بمثابة الاحالة الى المحاكمة التأديبية فى تطبيق المادة 106 من قانون موظفى الدولة فى شأن المدعى ويوجب انتظار البت فى امر ترقيته حتى تتم محاكمته جنائيا ، أو تأديبيا ان لم تسر النيابة فى المحاكمة الجنائية و اعيد السير فى المحاكمة التأديبية 0 وما دام المدعى قد أدين تأديبيا فيما نسب اليه وجوزى بتخفيض درجته من السابعة الى الثامنة ، فلا يكون له حق الترقية حتى ما كان منها بالتطبيق للمادة 40 مكررة من قانون موظفى الدولة قبل انقضاء الفترة المنصوص عليها فى المادة 103 من هذا القانون ، وهى سنتان من تاريخ تنزيله.