⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 80 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1968-4-18 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: استيلاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاستيلاء المؤقت
⚖️ المسئولية عن التعويض
⚖️ القانون كمصدر للالتزام
⚖️ القانون كمصدر للمسئولية
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة - اساس المسئولية
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة - الاستيلاء المؤقت - نزع الاتربة من الارض المستولى عليها مؤقتا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد سيد احمد حماد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أجازت المادة 17 من القانون رقم 577 لسنة 1954 لجهة الإدارة الإستيلاء مؤقتاً على العقارات الأزمة لخدمة مشروع ذى منفعة عامة على أن تعين المصلحة طالبة الإستيلاء خلال أسبوع من تاريخ الإستيلاء قيمة التعويض المستحق لذوى الشأن مقابل عدم إنتفاعهم بالعقار المستولى عليه و أوجبت المادة 18 على هذه المصلحة إعادة العقار فى نهاية مدة الإستيلاء مع تعويض كل تلف أو نقص فى قيمته . فإذا كانت الوزارة الطاعنة قد إستولت على عقار المطعون ضده مؤقتا بقصد أخذ الأتربة اللأزمة لمشروع ذى منفعة عامة فإنها تكون ملزمة قانوناً بتعويض المطعون ضده عن قيمة الأتربة المستولى عليها من هذا العقار و عن مقابل عدم الإنتفاع بالأرض و عما نقص من خصوبتها بسبب نزع تلك الأتربة منها إذ أن هذا النقص يعتبر تلفا أصاب العقار و نقصا فى قيمته . و يقوم إلتزام الطاعنة بهذا التعويض سواء قامت بتنفيذ المشروع بنفسها بالطريق المباشر أو بواسطة مقاول عهدت إليه بالتنفيذ و أيا كان مدى إشرافها على هذا المقاول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت مسئولية جهة الإدارة " الطاعنة " على أساس المادتين 17 و 18 من القانون رقم 577 لسنة 1954 مصدرها هذا القانون فإن الحكم المطعون فيه لا يكون بحاجة إلى الإستناد إلى أحكام المسئولية التقصيرية للقضاء بالتعويض .