⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 851 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1956-6-2 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: مؤهل دراسى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حاملو شهادة الاهلية في الحقوق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية بدوى ابراهيم حمودة والامام الامام الخريبى وعلى ابراهيم بغدادى ومصطفى كامل اسماعيل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 17 من ابريل سنة 1949 على مذكرة للجنة المالية تقضى بمنح خريجى قسم الاهلية فى الحقوق ماهية قدرها عشرة جنيهات فى الشهر فى الدرجة السابعة على ان يكون تعيينهم فى وظائف تتفق ومواد الدراسة التى تخصصوا فيها ، وان تحسب اقدميتهم فى هذه الدرجة وبهذه الماهية بتاريخ التعيين فيها ويبين من الاطلاع على هذه المذكرة ان راى اللجنة المالية الذى وفاق عليه مجلس الوزراء لم يمنح المرتب المشار اليه لحامل هذا المؤهل ايا كانت الوظيفة التى يشغلها ، بل ربط ذلك بالتعيين فى وظيفة تتفق ومواد الدراسة التى تخصص فيها حملة هذا المؤهل وان تحسب اقدميتهم فيها وبهذه الماهية من تاريخ التعيين وهذه الوظائف هى التى تتطلب قدرا من الثقافة القانونية نظرياً وعلمياً ، وذكرت اللجنة - على سبيل المثال لا الحصر - بعض الوظائف التى تسند الى شاغليها عمليات التوثيق والتسجيل بعد تركيزها فى مصلحة الشهر العقارى 0 فإذا كان الثابت ان المطعون لصالحه لم يكن معيناً قبل حصوله على شهادة الاهلية فى الحقوق فى وظيفة تتفق ومواد الدراسة التى تخصص فيها ، كما لم يعين مثل هذه الوظيفة من بعد حصوله على ذلك المؤهل ، فان احكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ابريل سنة 1949 لا تسرى فى حقه ، وبالتالى فان حقه فى الإفادة من احكام هذا القرار لم ينشا الا من تاريخ تعيينه فى مثل الوظيفة المذكورة ، وتحسب عند ذلك اقدميته فى الدرجة والمرتب من ذلك التاريخ.