الطعن رقم 940 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-1-9
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أعضاء هيئة التدريس بالجامعة - إثبات التلاعب فى درجات الامتحان
⚖️ تأديب - حدود اختصاص مجلس التأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رافت محمد يوسف ومحمد ابو الوفا عبد المتعال وعلى فكرى صالح وسعيد احمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اللجان العلمية التى تشكلها الجامعات لاستظهار الحقيقة فى بعض الموضوعات يمكن الاستناد الى تقريرها فى مجال الاتهام - لا يجوز الاستناد الى تلك التقارير امام المحاكم ومجالس التأديب الا اذا توافرت فيها العناصر والضوابط المقررة فى الاثبات - تقرير اللجنة الفنية التى يجوز الاستناد اليها كدليل فى الاثبات - اثر ذلك - وجوب اداء الخبير اليمين القانونية - أساس ذلك : ان الخبير يقوم بمهمة تتعلق باثبات وقائع القضية فيجب عليه مثله فى ذلك مثل الشاهد ان يحلف يمينا بأن يؤدى عمله بالصدق و الامانة والا كان العمل باطلاً - يجب أن يتضمن تقرير اللجنة الفنية النتيجة التى انتهى اليها و الاوجه التى استندت اليها - لاوجه للقول بأن تقدير الدرجات العلمية عملية فنية بحتة لا تخضع للتسبيب - أساس ذلك : ان هذا القول جائز بالنسبة للتصحيح الاول للمادة عقب الامتحان ولا يصلح الاخذ به بالنسبة لمراجعة التقديرات من لجان فنية شكلت بعد ذلك - يجب على هذه اللجان توضيح أسس تقديرها اختلافا او اتفاقا مع التقدير الاول - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مجالس التأديب - اختصاصها - حذف التوصيات من منطوق الحكم اختصاص مجلس التأديب ينحصر فى المخالفة التأديبية - ليس له أن يتطرق الى غير ذلك من مسائل لاتتدخل فى اختصاصه وتكون من صميم اختصاص السلطات الجامعية - مثال ذلك : التوصية بحث الجامعة على منع الطاعنة من الاشتراك فى اعمال الامتحانات و الكنترول ومن تولى المناصب الادارية الجامعية مستقبلاً - تطبيق .