⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 154 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1956-6-2 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: انصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انصاف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية بدوى ابراهيم حمودة والامام الامام الخريبى وعلى ابراهيم بغدادى ومصطفى كامل اسماعيل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان قواعد الانصاف الصادر بها قرارات مجلس الوزارء فى 30 من يناير سنة 1944 ما كان يمكن قانوناً ان يتوالد اثرها حالا ومباشرة بمجرد صدورها ، وانما يفتح الاعتماد المالى المخصص لهذا الغرض من الجهة التى تملكه 0 واذ كان الاعتماد المالى المخصص لمواجهة اعباء انصاف خدم المساجد لم يفتح الا فى 7 من فبراير سنة 1952 بالنسبة لمن كانو معينين قبل 30 من يناير سنة 1944 ، فإنه من هذا التاريخ فقط تصبح قرارات الانصاف بالنسبة لهذه الطائفة جائزه وممكنة قانوناً ومنتجة لاثارها .